زنقة20ا الرباط
صدر في الجريدة الرسمية القرار رقم 650.26 بتاريخ 25 مارس 2026، القاضي بتعديل وتتميم القرار الصادر سنة 2008 والمتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة بعض موظفي قطاع الصحة.
ويأتي هذا القرار، الصادر عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في إطار تحديث المنظومة التنظيمية المؤطرة لتعويضات الحراسة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع الصحي، ويستجيب لمتطلبات تعزيز الشفافية والإنصاف وتحسين تدبير الموارد البشرية.
وينص القرار الجديد على اعتماد 12 ساعة كوحدة مرجعية لاحتساب تعويضات الحراسة، مع التنصيص على احتساب الحراسة المنجزة خلال الفترات الليلية كوحدات كاملة، نظراً لطبيعة العمل الليلي وما يرافقه من ظروف مهنية استثنائية، بما يضمن توحيد أساليب الاحتساب داخل مختلف المؤسسات الصحية.
ويروم هذا الإجراء وضع حد للتباين المسجل في طرق احتساب التعويضات بين المؤسسات الصحية، وتعزيز حكامة تدبير هذا الملف، إلى جانب إرساء آلية تتبع دورية كل ثلاثة أشهر من أجل ضمان دقة المعطيات ورفع نجاعة التنفيذ.
وفي تعليقه على هذا المستجد، اعتبر الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، مصطفى جعي، أن القرار يشكل خطوة مهمة في اتجاه تنزيل مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بتحسين شروط احتساب تعويضات الحراسة لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة.
وأوضح أن هذا التحيين من شأنه معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بصرف هذه التعويضات داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا التحديات التي برزت مع إحداث المجموعات الصحية الترابية، من بينها مجموعة طنجة.
ودعا المتحدث إلى تسريع صرف المستحقات المالية لفائدة الأطر الصحية، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل خطوة أولى في مسار الإصلاح، في انتظار الرفع من قيمة التعويضات وتفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون 09.22، المتعلقة بإرساء نظام عمل جديد يتضمن تحفيزات أكثر ملاءمة لخصوصية القطاع.