زنقة 20 | الرباط
حمل مشروع قانون المسطرة المدنية مقتضيات جديدة تهم دور النيابة العامة داخل الجلسات القضائية، من أبرزها إلغاء الطابع الإلزامي لحضورها، حتى في الحالات التي تكون فيها طرفاً أصلياً في الدعوى.
وكان الفصل 10 من القانون الحالي ينص على أن حضور النيابة العامة يظل اختيارياً من حيث المبدأ، لكنه يصبح إجبارياً إذا كانت طرفاً رئيسياً أو إذا نص القانون صراحة على ذلك. غير أن المادة 21 من المشروع الجديد وفق المحامي يوسف وهابي، جاءت بمقاربة مغايرة، حيث أقرت بشكل واضح أن حضور النيابة العامة لم يعد شرطاً ضرورياً في جميع الحالات، بما في ذلك عندما تكون طرفاً مباشراً في النزاع.
ويتيح هذا التعديل للنيابة العامة الاكتفاء بتقديم مستنتجاتها بشكل كتابي، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في الجلسات، وهو ما يعكس تحوّلاً في فلسفة التدخل القضائي، من حضور شكلي إلى مساهمة قانونية مؤطرة ومكتوبة، تعزز جودة النقاش القانوني داخل الملف.
ويرى المحامي وهابي، أن هذا التوجه من شأنه أن يساهم في ترشيد الزمن القضائي، وتقليص الضغط على قاعات الجلسات، فضلاً عن تحسين نجاعة الأداء القضائي، عبر التركيز على جوهر الملفات بدل الإجراءات الشكلية.