زنقة20ا الرباط
قضت الغرفة الجنحية العادية الضبطية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس، بإدانة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين بإقليم مراكش، رشيد دكداك، المتابع في حالة سراح إلى جانب عبد الله ايت برحال النائب الأول للرئيس الأسبق لجماعة السويهلة والمصطفى رزوقي الذي يعمل بمصلحة تصديق الإمضاءات بنفس الجماعة على خلفية إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والمشاركة في التزوير في محرر عرفي المنصوص.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة كل واحد من المتهمين بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، و إرجاع المتهمان الأول والثاني مبالغ كفالات الحضور، كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المتهمين الثلاثة بأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 30000 درهم.
ويشار إلى أن الموظف الجماعي تبرأ في الجلسة ما قبل الأخيرة المنعقدة يوم سادس ماي، من الوثيقة العرفية المتعلقة بتفويت العقار موضوع الشكاية، مؤكدا أنه لم يقم بترسيم واقعة التفويت بالسجل المخصص لهذا الغرض لأن خطه غير وارد في الوثيقة المدعى في شأنها، و أن النائب الأول للرئيس يتوفر على نسخة من مفاتيح المكتب ويقوم بمثل هذه الأعمال طيلة فترة انتدابه.
وكان المتهمون الثلاثة قد أحيلوا إلى جانب (المشتكي) صباح يوم الثلاثاء ثالث يوليوز 2018، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع لأطراف القضية قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الأستاذ حميدوش بالغرفة الرابعة.
وقد تم الإستماع للمتهمين، تمهيديا مساء يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2018، من طرف قاضي التحقيق لمدة قرابة 45 دقيقة لكل واحد منهم، قبل أن يقرر استئناف استنطاقهم تفصيليا بداية شتنبر 2018، حيث خلص التحقيق إلى ارتكاب الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين لجنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والمشاركة في التزوير في محرر عرفي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 129 من مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 90.25 من قانون التعمير المؤرخ في 25 غشت 2016، فيما وجهت للنائب الأول للرئيس الأسبق لجماعة السويهلة والموظف الجماعي تهمة التزوير في محرر عرفي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 358 من مجموعة القانون الجنائي.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في المعطيات التي وردت في رسالة المواطن “عزيز الرداد” يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية بالنصب والإحتيال والتزوير.
وبحسب منطوق الشكاية، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة.
وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وقام ببيع البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.
وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012 الأمر الذي يزكيه كون المشتري لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.
وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.
ومن بين المعطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، عن تورط مستشار جماعي بالسويهلة بعد أن صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة في الفترة الإنتدابية 2009/2015)، قبل أن تقود التحقيقات إلى تورّط موظف يعمل بنفس الجماعة.
ومواصلة للبحث انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع بمقتضاه رئيس جماعة سيد الزوين البقعة الأرضية المذكورة، حيث تبين بأن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر نفسها أن المشتكي أقرّ أمام الضابطة القضائية بسيد الزوين بأن عقد التنازل العرفي، سلمه له رئيس جماعة سيد الزوين بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه مما يؤكد بأن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه.