زنقة 20 . الرباط
أخيراً، أقرت الاستئنافية الإدارية للرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة “الرباط باركينغ”، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت “الصابو” للسيارات المتوقفة بشوارع العاصمة الرباط، واستخلاص الرسوم عن ذلك.
و قضت المحكمة، أول أمس الاثنين، بغرامة في حق شركة “الرباط باركينغ” لفائدة الطرف المُستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعى عليه مع إرجاع مبلغ 40 درهم، وذلك حفاظا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرفق.
و أمرت المحكمة، الشركة، بتحمل مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير واستخلاص مبالغ محددة منه مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها.
وحسب حكم المحكمة، فان “الصابو” أصبح غير قانوني و من حق أي مواطن التقدم للمحكمة لكسب دعواه أمام شركة “الربطا باركينغ” والمطالبة بتعويض مادي.
ويُعتبر الحكم المستأنف الذي صدر أول أمس الاثنين، “يعد قرارا نهائيا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء”.
وعللت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها، ب”أنه إذا كان من حق المجلس الجماعي طبقا للمادة 39 من الميثاق الجماعي، أن يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو عن طريق الوكالة المباشرة أو المستقلة أو عقود الامتياز أو أي طريقة من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ، فإن هذا التفويض يجب أن يكون هدفه تدبير هذه المرافق لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجياتهم التي من أجلها انتخب المجلس، لا أن يكون من شأن هذا التفويض الإضرار بحقوق هؤلاء المرتفقين ومصالحهم”.
ولاحظت المحكمة أن “عقد الامتياز الذي يجمع بلدية الرباط وشركة تدبير أماكن توقف العربات، يخول لهذه الأخيرة حق استخلاص مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل توقفها في منطقة محددة وبأثمان ترتفع معدلاتها بمرور وقت التوقف، كما سمح هذا العقد للشركة بعقل سيارات مملوكة لعموم المرتفقين وفرض مبلغ مالي مقابل فك هذا الفخ.