زنقة 20 . الرباط
نشرت وزارة العدل والحريات، مسودة مشروع القانون الجنائي، أمس الأربعاء، على موقعها الرسمي، حيث حملت مقتضيات جديدة بخصوص قضايا الإرهاب والاتجار في الاعضاء البشرية وجرائم الأنترنيت والإعدام والاغتصاب.
ويبدو أن مسودة مشروع القانون الجنائي، استبق خروج قانون الإرهاب إلى حيز الوجود، بتجريم “الانتماء إلى منظمة إجرامية أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية.
وفيما يخص جرائم الأنترت، فان مشروع المسودة، عمد إلى شن الحرب على “قراصنة الأنترنيت”، حيث نص على معاقبة بالحبس من سنة 3 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم على كل من دخل إلى كل أو جزء من نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني.
واحتفظت مسودة المشروع، بعقوبة الإعدام، حيث نصت المواد من 163 إلى 180 على بعض الجنايات التي تطبق فيها، وتتعلق بالاعتداء على حياة المَلك، أو ولي العهد أو أحد أفراد العائلة الملكية، وكذلك المس بالأمن العام، والمس بأمن الدولة الخارجي وقت الحرب، كما تم التنصيص على عقوبة الإعدام إذا ارتكبت جنايات في إطار مشروع إرهابي مثل التسميم، والقتل العمد مع سبق الإصرار ضد الأصول أو قاصر.
وحسب المسودة نفسها، فانه يُعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 20.000 و200.000 درهم “من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية”. أما إذا ارتكبت هذه الجرائم باستعمال العنف، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم.
و يُجرم مشروع القانون من حاول هتك عرض شخص ذكرا كان أو أنثى، باستعمال العنف وأقر عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، كما عرفت المسودة في المادة 486 الاغتصاب باعتباره “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها”.