زنقة 20 ا الرباط
تداول مجلس الحكومة وصادق اليون الخميس على ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر ب: أولا بمشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2و7و8و12و13 والتي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها؛ علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة.
وفي هذا السياق، فقد حصر مشروع هذا المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.
كما يحدد هذا المشروع مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية. ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.
وعلاقة بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فقد نص هذا المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية.
ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
ثانيا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
يندرج مشروع هذا المرسوم أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة 3 منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به.
ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضيات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.
ثالثا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادتين 2 و5 منه، المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها.
وقد أوكل مشروع هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
كما حصر هذا المشروع ممثلي مجلس إدارة الوكالة في: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط؛ بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 59.23.