زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بأغلبية 99 صوتا على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في عرض حول مشروع القانون، إنه يروم إحاطة عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات بالضمانات الكافية التي تكفل استفادة المحتاجين والمعوزين والأشخاص في حالة استغاثة من المساعدة وتحميهم من أي استغلال كيفما كان نوعه.
وأكد لفتيت أن العمل الخيري قيمة من قيم العيش المشترك والتعاون الإنساني التي تكتسي أهمية بالغة في مجال التكافل التطوعي والتضامن الاجتماعي بغرض دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة المجتمع وعنايته، مشيرا إلى أن العمل الخيري بالمغرب عرف الكثير من التطورات والتراكمات الإيجابية المستمدة من القيم العليا للتضامن والتكافل النابع من الموروث الثقافي والحضاري والديني لكافة المغاربة.
وأبرز أن مشروع القانون جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية اساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
وبعد أن ذكر بمظاهر القصور التي تعتري القانون رقم 00.4.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي الذي يشكل الإطار القانون الحالي المنظم لعمية التماس الإحسان، والمتمثلة، على العموم، في غياب ضوابط كافية تهم هذه العملية وعدم شموله للوسائل التقنية الجديدة، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد أتى بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية للمملكة، كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط المساطر.
وأفاد الوزير بأن مشروع القانون ينقسم إلى ثلاثة محاور تشمل جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومراقبة عمليات الجمع والتوزيع، مبرزا أن مشروع القانون، في الشق الخاص بالمحور الأول، أرسى مبادئ أساسية تتمثل، أولا، في إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء تعلق الأمر باستخدام الوسائل التقليدية من كتابة وإذاعة والبراح، أو الإلكترونية كوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت وغيرها.
ويتمثل المبدأ الثاني، حسب الوزير، في تحديد الغاية من جمع التبرعات في هدفين حصرين هما، أولا، تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية، وثانيا، تقديم المساعدات أو الإعانات لأشخاص في وضعية احتياج او في حالة استغاثة أو عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت أضرارا، أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب أو خارجه.
وأشار لفتيت إلى أن المبدأ الثالث يتلخص في حصر القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إن كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، فيمكن القيام بذلك من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات.
أما المبدأ الرابع فيهم، حسب المسؤول الحكومي، إلزاميه إيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات في هذا الحساب خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، بينما يهم المبدأ الخامس ضرورة توفر التبرعات العينية المراد جمعها على الشروط والمعايير المطبقة في مجال حفظ الصحة والجودة بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو للاستهلاك.
بينما يخص المبدأ السادس إلزام الجهة التي دعت إلى التبرع بإخبار العموم بأي وسيلة من الوسائل المتاحة بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية كل متبرع في الاضطلاع لدى الجهة المرخص بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها.
ويهدف المبدأ السابع، والأخير، إلى ضرورة احتفاض الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وعلاقة بمحور توزيع المساعدات، سجل لفتيت أن مشروع القانون تناول مسطرة جديدة يتعين الالتزام بها قبل توزيع المساعدات لأغراض خيرية، من خلال، على الخصوص، التصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه 10 أيام قبل تاريخ العملية، و24 ساعة في حالة الاستعجال.
وترمي هذه المسطرة إلى منح الإدارة إمكانية التأكد من كون هذه العمليات الإحسانية لا تمس بالنظام العام أو تتزامن مع أحداث أو مناسبات من شأنها أن تخرجها من طابعها الخيري، أو أن يتم استغلالها لأغراض غير تلك التي نظمت من أجلها.
ونوه الوزير إلى ضرورة توفر المساعدات العينية المراد توزيعها على نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم، مؤكدا على ضرورة جمعها وتخزينها وتلفيفها ونقلها بشكل ملائم يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابلها للاستعمال أو الاستهلاك.
وبخصوص محور مراقبة عمليات الجمع والتوزيع، أبرز الوزير أن المشروع جاء بثلاثة مبادئ تهم، أولا، إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة بتتبع ومراقبة جميع مراحل عملية جمع التبرعات من العموم، وكذا عمليات توزيع المساعدات.
وأوضح أن المبدأ الثاني يتعلق بإلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات من العموم بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير العملية وبجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للغرض أو الأغراض عنها، فيما ينص المبدأ الثالث على إلزام الجهة الموزعة بموافات الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية تنظيم توزيع المساعدات، ولاسيما توضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها، مع تحديد مصادر تمويلها.
وخلص الوزير إلى أن مشروع القانون له أهمية كبرى في تحسين أداء السلطات العمومية وباقي المتدخلين من مكونات المجتمع المدني بغية ضمان تحقيق الأهداف والمرامي المنشودة من هذه المبادرات ذات الإنساني والتضامني.
يذكر أن مجلس المستشارين كان قد صادق في العاشر من ماي الماضي ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي.