وثائق | الداخلية تضيق الخناق على تحكم منتخبين في التدبير المالي للجماعات.. و برلماني : إهانة للإرادة الشعبية

زنقة 20 . الرباط

ضيقت وزارة الداخلية الخناق على رؤساء الجماعات فيما يتعلق بالتدبير المالي للجماعات الترابية التي يترأسونها و ذلك بعد دخول مرسوم رقم 451-17-2 القاضي بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، حيز التنفيذ في يناير الجاري.

المرسوم المصادق عليه من طرف الحكومة في غشت من العام الماضي، يهدف حسب الحكومة إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.

  

كما يرمي المشروع إلى “ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات”، وكذا إبراز دور رئيس مجلس الجماعة وتقويته في تدبير الشؤون المالية للجماعة ، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجماعات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

“الحسين حاريش” عضو جماعة “آيت ملول” و البرلماني عن العدالة و التنمية وصف المرسوم بأنه “إهانة للإرادة الشعبية”.

و كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ”  تنص المادة 45 والمتعلقة بالمداخيل على ما يمكن اعتباره انتقاصا من قيمة الآمرين بالصرف المنتخبين ، بحيث تمنح المادة لموظف الخزينة العامة( قابض مالي) بمراقبة تصرف شخص ذو منصب أسمى يستمد شرعيته من صناديق الاقتراع (نزوع نحو تغليب المعين على المنتخب ) في تناف تام مع روح دستور 2011 وماتلاه من قوانين تنظيمية وسعت صلاحيات رئيس الحكومة ورؤساء الجماعات الترابية”.

و اضاف : ” قدوم القابض المالي(وقتما شاء )ّ لتفتيش خزانة الرئيس( شسيع المداخيل) إشارة واضحة من مهندسي المرسوم إلى أن الأمر يتعلق بعودة مضطردة لسلطة المعين على السياسي وإلى أن رجل الإدارة هو الرجل الورع التقي مقابل المنتخب الآمر بالصرف الفاسد “.

و أوضح أنه : ” رغم أن المادة 65 من المرسوم تتحدث عن المراقبة المخففة، وأن بعض الجماعات يمكن أن تكون المراقبة عليها مخففة ليس إلا ذرا للرماد في العيون. لأن وجه التخفيف هنا من الممكن أن يصبح شططا كما هو الحال في علاقة الكثير من العمال برؤساء الجماعات”.

و أشار إلى أن : ” المادة 61 تعطي حق مراقبة المشروعية للخزنة الجماعيين والقباض، وهو أمر خطير لا يعادله إلا ينسحب رؤساء الجماعات من كراسييهم ليحل محل هم موظفوا الخزينة العامة(القباض والخزنة) ومن الآخر بلا انتخابات بلا سيدي زكري . شكرا لمتابعينا الذين تفاعلوا مع طلب الاستشارة بهذا الشأن ، سنعكف على تجميع ما يكفي من الملاحظات لاغناء النقاش”.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد