زنقة 20 | الرباط
علقت وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، على صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية ، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بمطابقته للدستور.
و أكدت الوزارة ، أن صدور هذا القانون يمثل خطوة حاسمة في استكمال البنيان الدستوري للمغرب، حيث يعالج فراغًا قانونيًا استمر لأكثر من 60 سنة.
يضع هذا القانون وفق الوزارة، إطارًا واضحًا ومنظمًا ومتوازنًا يضمن في آنٍ واحد ممارسة حق الإضراب، وحرية العمل، واستمرارية المرافق الحيوية.
و ذكرت أن القانون ينسجم بشكل كامل مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمل وحماية الحريات النقابية، ويعكس التزام المغرب بإطار قانوني حديث وحامي للحقوق، متوافق مع المعايير الدولية للعمل.
و صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.
و صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و12”.
وجاء في المادة الأولى من القانون “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور”.