زنقة 20 | الرباط
مع اقتراب موسم الدخول المدرسي وانتهاء عطلة الصيف ، تجد العديد من الأسر المغربية نفسها محاصرة بقروض بنكية لجأت إليها لسد الثغرات المالية و تلبية حاجيات أبنائها.
في هذا الصدد ، تتنافس الأبناك على تقديم عروض مغرية خلال هذه المناسبات بالتحديد ، إلا أن المقبلين على القروض بشراهة دون دراسة يجدون أنفسهم في الأخير في وضع لا يحسدون عليه.
مصطفى برحيوي، مستشار قانوني، يقول أن بعض الأشخاص الذين يلجؤون للمؤسسات البنكية من أجل الحصول على قرض استهلاكي ، قد تعترضهم بعض الأزمات المالية أو الصحية أو بعض الظروف تحول دون أداء الأقساط المتبقية.
و يوضح المستشار القانوني ، أنه في هذه الحالة فالمؤسسة البنكية باعتبارها دائنا تقوم بالمساطر القضائية في مواجهة المقترض من أجل الحصول على باقي مبلغ القرض والذي غالبا ما يكون عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني في إطار ما يسمى بمسطرة تحقيق الرهن أو مسطرة الاسترجاع بالنسبة للسيارات.
لكن يضيف برحيوي ، ومنذ سنة 2011 وبعد صدور القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك أصبحت ما يسمى مسطرة الإمهال القضائي تحمي هذه الفئة من الناس ، بحيث يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة أجل طلب الامهال القضائي والأمر بوقف أداء الأقساط إلى حين زوال حالة العطالة في حالة فقدان العمل أو زوال الظروف الاجتماعية الغير المتوقعة.
ويشير الى أن المادة 149 من القانون 31.08 تنص ما يلي “بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) بمتابة قانون الالتزامات والعقود يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عنها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
و يجوز للقاضي علاوة على ذلك ، أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.