زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة. كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.
بعد ذلك، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.