مجلس حقوق الإنسان يدعو لمنع تعدد الزوجات في مدونة الأسرة الجديدة

زنقة 20 ا الرباط

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أول أمس الأربعاء بالرباط، لمقترحات وتصورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث قدم مذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات حول مراجعة مدونة الأسرة.

ومن بين المقترحات التي جاءت في المذكرة، تعديـل المادة 39 المتعلقـة بالموانع المؤقتة بحـذف الفقـرات 1 و2 و5 وتعديـل الفقـرة 6 لتصبـح كالتالـي “وجـود المـرأة أو الرجـل فـي علاقة زواج”، بالإضافة إلى حذف المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة، والمواد ذات الصلة بتعدد الزوجات.

وبرر المجلس في مذكرته “منع التعدد” معتبرا أنه رغم أن مدونــة الأســرة قيــدت تعــدد الزوجــات بعــدة قيــود، مــن بينهــا عــدم وجــود شــرط فــي عقــد الزواج مـن طـرف الزوجـة بعـدم التعـدد عليهـا، وضـرورة إثبـات الـزوج لتوفـره علـى الإمكانيـات المالية الكافيــة لإعالة أسرتين، مــع إثباتــه للمبــرر الإســتثنائي الموضوعي لطلب التعدد، فإن المجلس يسجل وجــود تفـاوت المحاكم فــي تقديــر شــرط المبرر الإســتثنائي الموضوعــي فــي الطلبــات المقدمــة أمام القضاء، وأبرزهـا الحالات المتعلقة بعـدم قـدرة الزوجة علـى الإنجـاب، ورغبـة الـزوج فـي إنجـاب الذكـور، والوضعيـة الصحيـة للزوجـة، ورفـض الزوجـة المقيمـة بالخـارج الإتحـاق ببيـت الزوجيـة المعد لها بالمغرب وإرجـاع المطلقـة بعـد الـزواج بأخـرى حفاظـا علـى مصلحـة الأبنـاء، ووجـود علاقـة قائمـة واقعـا نتـج عنهـا حمـل وولادة، ورغبـة الـزوج فـي التعـدد مـع موافقـة الزوجـة وتوفـره علـى الإمكانيـات.

وسجل المجلس، أنه لاحظ فـي الواقـع العملـي اسـتغناء بعـض المحاكـم عـن التأكد مـن توافـر باقـي شـروط التعـدد في حالة موافقــة الزوجة الأولى، واعتبار هــذه الموافقة بمثابــة مبــرر اسـتثنائي موضوعــي لقبــول الطلـب، فـي المقابل تحال الزوجة تلقائيـا علـى مسـطرة التطليـق للشـقاق فـي حالـة رفضهـا وتمسـك الـزوج بطلـب التعـدد”.

ومن المبررات التي إعتمدها المجلس لاقتراح “منع التعدد” في التعديل الجديد للمدونة، تسجيله كذلك أن تطبيـق النـص فـي الواقع العملي لـم يحـل دون ظهـور مجموعـة مـن الطـرق للتحايـل علـى المقتضيـات المتعلقـة بتعـدد الزوجـات مـن خـلال لجـوء الأزواج إلـى تطليــق الزوجــة الأولى، وابــرام زواج جديـد، ثــم تقديــم طلــب للتعــدد يســتند علــى الرغبــة فــي جمــع شمل الأسرة الأولــى؛ وعـدم احتـرام القـرار القضائي برفـض طلـب التعـدد، واللجـوء إلـى إبـرام زواج عرفـي، وتقديـم طلـب لثبــوت دعــوى الزوجيـة دون احتــرام مســطرة التعــدد؛ واستعمال الإذن بالتعـدد لأكثـر مـن مـرة، وإبـرام أكثـر مـن زواج تعـدد بواسـطة نفـس الإذن، مسـتغلين في ذلـك عـدم التنصيـص علـى إسـم الزوجـة المراد التـزوج”.

واعتبر المجلس في مذكرته في هذا الباب، أن “عـدم تنصيـص المشـرع علـى جـزاء قانونـي لخـرق الإجـراءات المتعلقـة بتقييـد تعـدد الزوجات إلــى تفـاوت المحاكـم فــي تجريــم هــذا الفعل، حيــث تلجــأ بعــض النيابــات العموميـة فــي حالــة تقــدم الزوجــة بشــكاية ضـد زوجهـا الــى تحريــك المتابعــة بالخيانة الزوجية، وقــد اعتبــر القضــاء فــي هــذا الصدد أن تحايل الـزوج علـى مقتضيـات تعـدد الزوجـات مـن خـلا زواج الفاتحـة يعـد بمثابـة عنـف نفسـي ضـد الزوجـة الأولـى، وهـو ما يؤكد أن الإبقـاء علـى تعـدد الزوجات يسهم فـي عـدم الإسـتقرار الأسـري.

ولتجــاوز الإشكاليات التــي أفرزهــا تطبيــق المقتضيـات المتعلقــة بتعــدد الزوجـات، يقتـرح المجلـس حذفهــا والتنصيــص علــى منــع التعـدد.

وأشار المجلس إلى أن “اللجنــة المعنيـة بالقضــاء علــى التمييـز ضــد المـرأة تعتبــر تعــدد الزوجــات أمــرا منــاف لكرامــة النســاء والفتيــات، وتذكــر بالإلتزامــات الصريحــة للــدول الأطــراف في اتفاقيــة القضـاء على جميع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والتــي تقتضـي منهــا كبــح ممارســة تعــدد الزوجات وحظرهــا لكونهــا منافيــة للإتفاقيـة”.

كمــا يــرى المجلس في مذكرته، أن هــذا المقترح يستجيب للتحولات الثقافيــة والإجتماعيــة التــي أدت إلى تراجــع ظاهـرة التعـدد فـي المجتمـع المغربـي، مشيرا إلى أن “الإحصائيـات الرسـمية تؤكد أن تعـدد الزوجات أصبــح نــادرا داخــل المجتمــع المغربــي، إذ لا يشــكلإلا نســبة لا تتعــدى %0.66 مــن مجمــوع أذونــات الــزواج التــي تصدرهــا المحاكــم، وقــد تــم تســجيل 20000 طلــب للإذن بالتعــدد بيــن ســنتي 2017 و،2021 شــكلت نســبة رفضهــا 61.13 ،% فيمــا بلغــت نســبة الإســتجابة لهــذه الطلبــات .%38.87”.

وشدد المجلس في مذكرته أن “هذا المقتح “منع تعدد الزوجات” ينسـجم مــع القـراءات المتجددة للنصــوص المتعلقــة بتعــدد الزوجـات التــي تؤكــد علـى أهميـة وضعهـا فـي سـياقها التاريخـي، وعلـى إمكانيـة تقييـد المباح، مـن أجـل درء المفاسد المترتبة عــن التعـدد، خاصة وأنــه مشــروط بالعــدل، انطلاقا مــن الآية 3 مــن ســورة النســاء: “فــإن خفتــم ألا تعدلوا فواحــدة««، الآية 129 مــن ســورة النســاء:«ولن تســتطيعوا أن تعدلــوا بيــن النســاء ولــو حرصتــم”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد