زنقة 20 | الرباط
دخل القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية له رقم 2.22.04 ، حيز التنفيذ ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ يوليوز 2023.
وراسل الوكيل العام لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة ، الحسن داكي ، النائب العام الأول بمحكمة النقض ، ووكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف ، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ، للكشف عن الصلاحيات التي انتقلت من النيابة العامة إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الداخلية وإلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ، وكذلك تلك التي بقيت في إطار اختصاصها.
الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، سرد الصلاحيات التي لم تعد من اختصاص النيابة العامة ، وهي الأحكام المتعلقة بالرقابة التي تمارسها النيابة العامة على عمل المسجلين المدنيين الواردة في القانون رقم 37.99.
و تنص المادة 8 من القانون الجديد، وكذلك المادتان 10 و 11 من مرسومه التطبيقي ، على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، أو من يفوضها ، هي المسؤولة عن مراقبة عمل المسجلين بالمملكة، بينما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية ، أو من يفوضها ، بمراقبة السجلات المدنية في الخارج.
كما يشير الداكي إلى إلغاء أحكام القانون رقم 37.99 المتعلقة بحفظ ومراقبة سجلات الأحوال المدنية، وكذا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في إجراءات تصحيح الأخطاء المادية.
و من الآن فصاعدًا ، فإن السلطة المركزية هي المسؤولة عن معالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية ، على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 36.21.
كما ألغيت أيضًا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في حالات تسجيل المواليد المتعددين (المادة 19 من القانون رقم 37.99).
و تقع معالجة هذه الطلبات على عاتق السلطة المركزية ، التي تتمتع وحدها ، إذا لزم الأمر ، بصلاحية اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بإلغاء المستند المسجل أكثر من مرة (المادة 23).
ما هي الصلاحيات التي لا تزال محفوظة للنيابة العامة؟
وفيما يتعلق بالصلاحيات المتبقية من اختصاص النيابة العامة ، يشير الداكي إلى أن وكلاء النيابة العامة سيستمرون في أداء المهام التالية :
• يصرح وكلاء النيابة العامة بالمولود الجديد من أبوين مجهولين ، بعد الولادة (المادة 26 من القانون رقم 36.21، الفقرة 1) ، وفق الإجراءات المحددة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 2.22. 04.
تأشير النيابة العامة على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص.
• تسجل وفاة المختفي في المغرب أو في الخارج في سجلات الأحوال المدنية ، بناءً على إقرار صادر من أقاربه أو من النيابة العامة، مؤيدًا بحكم قضائي نهائي بالوفاة (الفصل 41 من القانون رقم. 36.21).
• عندما تحدث الوفاة في ظروف غير طبيعية ، مثل جريمة أو حادث ، أو في حالة الاشتباه في وفاة غير طبيعية ، لا يُقبل إعلان الوفاة إلا بعد تفويض من النيابة العامة المختصة (الفقرة الأخيرة من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم. 2.22.04).