زنقة20|الرباط
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى الولاة والعمال والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، وكذا مديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل مراسلة تحثهم على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة وتحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات وجميع المقاطعات المشمولة بهذا المبدأ.
وشملت الرسالة مجموعة من القرارات الإدارية المشمولة بمبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، وهي سبع قرارات تخص مجال التعمير، حيث تتعلق الأولى برخصة البناء والثانية بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، والثالثة تخص الإذن بإحداث مجموعة سكنية، والرابعة الإذن بتقسيم عقار، والخامسة رخصة السكن والسادسة شهادة المطابقة،ثم السابعة والأخيرة رخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.
ويمتد هذا المبدأ إلى قرارين آخرين، يخصان مجان الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثالث، فيما حدد مرسوم لوزير الداخلية نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن الوالي أو العامل، حسب الحالة، بعد الامتناع عن تسليم القرارات المذكورة
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وايضا في سياق المجهودات المبذولة لملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ويأتي أيضا هذا القرار كءلك تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 السالف الذكر فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.