زنقة 20. الرباط
أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بمدينة تزنيت ، أمراً استعجالياً قضى برفض الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فيسبوكية لمخالفتها مقتضيات القانون 13 _ 88 المتعلق بالصحافة والنشر.
وقال رئيس المحكمة قال في قراره ان الأمر يتعلق بطلب استعجالي تقدمت به النيابة العامة لرئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت يعرض فيه أن المدعى عليها هي صفحة فيسبوكية تشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دون توفرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وأنه نتيجة لذلك تمت متابعة المسؤول عنها من أجل نشر أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة بواسطة وسيلة إلكترونية وعدم التصريح بنشر صحيفة إلكترونية.
واوضح رئيس ذات المحكمة بأن هذا الملف لا يزال معروضا على أنظار القضاء، مشيرا أن المدعى عليها ما زالت تنشط في الميدان الصحفي دون ملاءمة وضعيتها مع ما يستوجب القانون المذكور وتعمل على نشر مواد إعلاميّة عبر شبكة الإنترنت حسب الثابت من خلال المستخرج الإعلامي المدلى به رفقة الطلب، لذا فإنه يلتمس الحكم بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة الإلكترونية المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر.
وأضاف أن القضية قد ادرجت بالجلسة العلنية التي حضرها المسؤول عن الصفحة الفيسبوكية المدعى عليها وأكد أنه أوقف نشاطه الإعلامي منذ عشرة أيام، وأن الأمر مجرد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي غير خاضعة لقانون الصحافة.
واشار رئيس المحكمة ان الدعوى المنظورة تسند إلى مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو نصّ خاص، أسند المشرع بمقتضاه لقاضي المستعجلات اختصاص الطلب في طلبات حجب مواقع الصحف الإلكترونية، التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور والنازلة المعروضة تهدف في جوهرها إلى اعمال الجزاء القانوني المنصوص عليه في المادة السالف ذكرها، بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة المدعى عليها ولذلك يتعين النظر فيها، باعتبار تلك الأحكام، وما دام أن اختصاص القضاء الاستعجالي بصفة عامة، رهين بالبتّ في الإجراءات الوقتية التحفظية التي لا تمسّ بجوهر الحق، واتخاذ الإجراء الذي يتناسب والحالة المعروضة عليه انسجاما مع طبيعة ونوع الظروف المنشئة لحالة الاستعجال والمصلحة الواجب حمايتها.
وكان الثابت من خلال استقراء وثائق الملف أن الأمر يتعلق بحساب خاصّ، مفتوح عبر صفحات الفيس بوك والذي يشكل من حيث طبيعته وطريقة عمله منصة ومساحة لتبادل الأفكار والآراء ونشر المقالات، وأن هذه الأخيرة حتى ولو كانت تكتسي صبغة إعلامية، فذلك لا يغير من نظامها القانوني طالما أن العبرة في تطبيق أحكام قانون الصحافة ليست بمحتويات المنشورات وإنما بالوعاء الذي أفرغت فيه والذي يتعين أن يتّخذ وصف جريدة أو مطبوع وفقا لمقتضيات البند الثاني من المادة الثانية من القانون المذكور وهو أمر منتفٍ في النازلة.
وعليه اعتبر رئيس المحكمة بأن طلب النيابة العامّة الرامي الى حجب صفحة فيسبوكية يفتقر للمؤيد القانوني اللازم لصحته ويتعين لذلك رفضه تطبيقا للفصلين 1 و32 وما يليهما و149 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 2-20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.