زنقة20ا الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير؛ والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.
ويعتبر هذا الضابط بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ووفق ذات البلاغ، يأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944. ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها؛ وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها؛ وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.