زنقة 20 ا الرباط
شرعت الحكومة في منح الموظفين الرجال عطلة للأبوة مدتها 15 يوماً بعدما كانت العطلة مُقتصرة فقط على الأمهات (14 أسبوعاً) في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة وفي العالم العربي.
وويأتي هذا القرار بعد إقرار مقتضيات جديدة تهم استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن أربعة عشر أسبوعاً من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم وللمولود الجديد أو للطفل المتكفل به، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.
وحسب القانون رقم 30.22 القاضي بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 71.12، يستفيد الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به سن 14 أسبوعاً.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعاً، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمتد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة.
ويقضي المشروع أيضاً باستفادة الموظفة التي وضعت مولوداً أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهراً، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناء على رغبة الموظفة المعنية مع مراعاة حسن سير المرفق.