زنقة 20 | الرباط
توصلت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، خلال السنة الجارية(2021) بـ 650 طلب للحصول على المعلومات، بحسب معطيات رسمية كشفت عنها الوزارة.
وقد تمت معالجة 579 من هذه الطلبات، أي ما يناهز 89 في المائة من مجموع الطلبات المتوصل بها.
وبادرت وزارة الاقتصاد والمالية بعد دخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ في 12 مارس 2020، إلى تنزيل مقتضيات القانون، حيث قامت ، في هذا الإطار، بتعيين 673 مكلفا بالحق في الحصول على المعلومات بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة وتكوينهم لتمكينهم من أداء مهامهم.
ويعتبر الحق في الحصول على المعلومات من بين الحقوق الأساسية التي أقرها الدستور، خاصة الفصل 27 منه، الذي ينص على أن ” للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
واستجابت الإدارات والمؤسسات بنسب متفاوتة مع قانون الحق في الحصول على المعلومات، حيث قامت بعض القطاعات الوزارية بتعيين مكلفين بمهمة تقديم المعلومات المتاحة لطالبيها، فيما سجل تأخر لدى بعض القطاعات الوزارية الأخرى.
فقد قامت وزارة العدل، مباشرة بعد دخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ ، بتعيين الشخص المكلف بالحصول على المعلومات بالإدارة المركزية ونائبه، وموازاة مع هذا التعيين تم إعداد قائمة بالأشخاص المكلفين بالاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات بكل من المفتشية العامة و المديريات المركزية لوزارة العدل والمصالح اللاممركزة.
وتيسيرا لعملية الحصول على المعلومات المتاحة بوزارة العدل، أنشأت مصالح الوزارة بريدا الكترونيا خاصا بتلقي هذه الطلبات ومعالجتها والرد عليها. وتعكف مصالح الوزارة في الوقت الراهن على إعداد منشور داخلي يتضمن التوجيهات اللازمة من أجل ضمان تقيد المكلف بالحصول على المعلومات بإحكام ومقتضيات القانون.
أما بخصوص تدابير النشر الاستباقي للمعلومات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون، فإن المصالح المكلفة قامت بحصر المعلومات التي تندرج ضمن النشر الاستباقي للمعلومات، إضافة إلى إعداد جدول للتصنيف يحدد نوعية وطبيعة المعلومات والوثائق القابلة للاطلاع.
على مستوى المحاكم تم توجيه منشور إلى المسؤولين القضائيين قصد اقتراح أحد أطر كتابة الضيط يكلف بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية.
وبموجب القانون المذكور ، تُستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنه المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.