زنقة 20 | الرباط
أصدرت إحدى المحاكم الابتدائية التابعة لاستئنافية الرباط، خلال شهر يناير 2026، حكماً قضائياً يفرض على أحد الملاك أداء مستحقات تدبير وصيانة الأجزاء المشتركة بعد تخلفه عن أداء مساهماته الشهرية المحددة في 100 درهم.
وقد شمل هذا الحكم فترة امتدت من فاتح يناير 2016 إلى متم دجنبر 2025، أي مستحقات عشر سنوات كاملة بالتمام والكمال.
هذا الحكم وفق خبراء قانونيين، يُعدّ اجتهاداً قضائياً مهماً يُنوه به، إذ يكرّس مبدأ أن الوساطة ليست شرطاً لتحصيل ديون تسيير الملكية المشتركة.
وقد أكد على أن مسطرة الأمر بالأداء، المستندة إلى المادة 25 من القانون رقم 18.00، تمثل إجراءً قانونياً فعالاً يهدف إلى حفظ الدين المستحق وتوثيقه وتحصيله.