قرار مشترك لوزيري الداخلية و الإسكان يُلزم الجماعات بإصدار قراراتها المتعلقة بالتعمير داخل آجال أقصاها 30 يوما
زنقة 20 . الرباط
أصدر وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا مشتركا بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تُسلمها الجماعات.
ويتعلق الأمر بتحديد آجال كل متدخل فيما يخص معالجة ملف طلب الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ولاسيما الإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن تقسيم عقار، ورخصة البناء.
وهكذا فإنه بالنسبة للرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المُتعلقة بالمشاريع الكبرى فقد حُدد لها كأجل أقصى 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وبهذا الشأن فإنه بالنسبة لتسليم وصل إيداع ملف طلب الرخصة، حدد القرار أجله في يوم واحد، و3 أيام لإحالة ملف طلب الرخصة على لجنة الدراسة، و15 يوما لدراسة ملف طلب الرخصة من طرف أعضاء لجنة الدراسة، و3 أيام لتوجيه محضر أشغال لجنة الدراسة إلى رئيس الجماعة لاتخاذ قرار بشأنه، و3 أيام لإخبار رئيس مجلس الجماعة لصاحب الشأن بنتائج أشغال لجنة الدراسة، وفي حال الموافقة 5 أيام لإصدار وتسليم الرخصة من طرف رئيس الجماعة لصاحب الشأن.
أما بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وهذه الفترة مقسمة إلى يوم واحد من أجل تسليم وصل إيداع ملف طلب الرخصة وإحالة ملف طلب رخصة البناء على لجنة الدراسة، و7 أيام لدراسة ملف طلب الرخصة من طرف أعضاء لجنة الدراسة ويومين لتوجيه محضر أشغال لجنة الدراسة إلى رئيس الجماعة أو المقاطعة لاتخاذ قرار بشأنه، ويومين لإخبار رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة لصاحب الشأن بنتائج أشغال لجنة الدراسة، وأخيرا، وفي حال الموافقة، 3 أيام، لإصدار وتسليم الرخصة من طرف رئيس الجماعة أو المقاطعة لصاحب الشأن.