برلمانيون يستفسرون وزير الداخلية عن حمل السلاح

زنقة 20 ا الرباط

صادقت بالإجماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 86.21 الذي يتعلق بحيازة الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها بالإضافة لذخيرتها.

وحول هذا الموضوع، قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ردا على طلب بعض المستشارين، الذين استفسروا عن توضيحات بشأن إلتزامات حائز السلاح الناري عند السفر أن الإذن المسبق يُسلّم للتاجر من طرف السلطة المختصة حين يبدأ في تهيئة مستودع بيع أو تخزين الأسلحة النارية.

وتابع لفتيت،بأنه لا يخوّل للمعني بالأمر بيعها، مشيرا بأن رخصة الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها لا تُسلم للتاجر إلا “بعد التأكد من توفر المحلّ على جميع الشروط المطلوبة، ولا يمكن الحصول عليها قبل ذلك”.

وينص المشرع المغربي في المادة 61 من القسم السادس على أن حائز السلاح الناري يجب عليه الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح، كما يتعين عليه التصريح بكل تغيير لمحل سكنه.

وفي حال تغيُّب الحائز عن محل سكنه لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يتعين عليه إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصصل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد