الحكومة تصادق على مساطر إحداث المتاحف وتفويت التحف

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة rue20 الإلكترونية بنسخة منه، أن المشروع يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلىكيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.

كما يحدد المشروع ذاته في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات مَتْحَفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز “متحف المغرب” التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

وسيُسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات،وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد