زنقة 20 . الرباط
الغت المحكمة الادارية بوجدة فوز الشابة نجية صديق البالغة من العمر 19 لسنة بالمقعد الملحق بالنساء مع ترتيب الآثار القانونية.
الشابة نجية كانت قد انتخبت رئيسة لجماعة مستكمر -دائرة لعيون سيدي ملوك( إقليم تاوريرت)- عن حزب الأصالة والمعاصرة بحكم أنها الأصغر سنا بين المترشحين لرئاسة المجلس الجماعي لمستكمر.
و يقول فقهاء القانون هناك تباين واضح بين العمل القضائي ومقتضيات النص الدستوري.
فالمادة 30 من الدستور تشترط فقط بلوغ سن الرشد القانونية للترشح للانتخابات، إلا أن القضاء يشترط في بعض أحكامه وقرارات محكمة النقض وجوب الالتزام بالمادة 41 من مدونة الانتخابات التي تشترط في المادة 41 منها بلوغ 21 سنة.
و ينص الفصل 30 من الدستور على انه : “لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية”.
وهذا يعني أنه ووفقا للدستور فإن السن القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية هو نفس السن المعتمد للترشح لنفس الانتخابات ،وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ، والسن القانوني بحسب مدونة الأسرة ضمن المادة 209 هو 18 سنة بينما حددته المادة 41 من مدونة الانتخابات في 21 سنة شمسية كاملة على الأقل بتاريخ الاقتراع.