أرباب مطاعم و حانات يشترطون “موافقة الزوج” لتشغيل النادلات !

زنقة 20 | الرباط

اشترط بعض أرباب المطاعم والفنادق المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية، في الآونة الأخيرة، “ورقة البوليس” و موافقة الزوج أو ولي الأمر على النساء قبل الترخيص لهن بالعمل.

و عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استنكارها من الخطورة التي اعتبرتها خرقاً سافراً لروح و مقتضيات الدستور.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنه “في الوقت الذي كنا فيه، داخل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ننتظر أن ينصب الاهتمام حول الوسائل والآليات الكفيلة بتحصين وتفعيل المكتسبات الدستورية لاسيما تلك المتعلقة بتحقيق المناصفة، ومراجعة كل القوانين والتشريعات ومراقبة انسجامها مع أحكام القانون الأساسي. واستصدار قانون إطار شامل للقضاء على عنف النوع يضمن الحماية، الوقاية، الزجر وجبر الضرر للنساء ويتجاوز ثغرات القانون 103-13، وبينما كنا نتأمل خطوات تشريعية جسورة لتجاوز نواقص مدونة الأسرة التي اعتبرت عند استصدارها في 2003 ثورة بكل ما في الكلمة من معنى، إذ جعلت مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين معا، وجعلت الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها إلى غير ذلك من الأحكام الجريئة والتي اعتبرت في حينه لبنة أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي المنشود”.

وأوضحت الجمعية التي تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق النساء، أن هذا الإجراء يشمل النساء دون غيرهن بغض النظر عن مهامهن داخل هذه الأماكن: ساقيات، نادلات ، مسؤولات إداريات بل و حتى المشرفات على النظافة كما لم تسلم منه النساء اللاتي يشتغلن في هذا المجال منذ زمن طويل.

وأكدت الجمعية أنه كان من الأجدى أن تستهدف الحملات التي طالت الفنادق والمطاعم والحانات، البحث في مدى التزام هذه المؤسسات بالتصريح بكل الأجيرات لدى مصالح الضمان الاجتماعي و تراقب مدى استفادتهن من كافة حقوقهن بعيدا عن الخوض في أهلية حسم فيها القانون منذ زمن واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن واعتبرهن في غنى عن أي ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن.

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات،  تعد“خرقا سافرا لروح ومقتضيات دستور 2011، الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أوالانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى المادة 22 التي تحضر المعاملة القاسية أولا إنسانية أو المهينة أوالحاطة بالكرامة، للغير، تحت أي ذريعة، والمادة 31 التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد