قرصنة حسابات زبناء CIH .. خبير لـRue20 : القانون يُلزم البنك بتعويض الضحايا !

زنقة 20 | علي التومي

مازالت أصداء إعلان بنك “CIH” بنك القرض العقاري والسياحي بالمغرب، الاسبوع الماضي أن” هاكرز” قاموا باختراق البيانات الخاصة لبطائق بنكية خاصة بالتجارة الإلكترونية Dotation e-commerce لزبائنهم واقتطعوا مبالغ مالية منها،مثار حديث المختصين والمهتمين ،وفقهاء القانون بالمغرب.

وعلاقة بالموضوع،فان،خبيرا أكد لـ Rue20.com، بان الأحكام العامة المنصوص عليها في الفصول 77 و 78 من ظهير الالتزامات والعقود، تعتبر نصوصا واضحة وكافية لتحمل مؤسسة البنكية مسؤولياتها الكاملة تجاه اي ضرر يلحق حسابات زبنائها، كما يعتبرها مسؤولة تقصيريا.

ويخول المشرع المغربي للزبون المتضرر بالبنوك المغربية والحق في أن يباشر دعوى التعويض في إطار المسؤولية العقدية هي الأخرى، لأن واجب الحماية هو إلتزام لم تقم به المؤسسة البنكية.

وذلك عملا بمنطوق الفصل 263 من ظ.ل.ع , غير أنه لا يحق له الجمع بين المسؤوليتين -العقدية والتقصيرية- وهذا ما استقر عليه القضاء المغربي الذي لم يأخذ بمضمون الفصل 468 من ق.ل.ع الا في حدود ضيقة.

ويقول قرار محكمة النقض عدد 372/1 الصادر بتاريخ 27/07/2017 في الملف التجاري عدد 1356/3/1/2016،بان اي زبون لأي بنك تم اختراق او قرصنة القن السري لبطاقته البنكية فمن حقه رفع دعوى التعويض ضد البنك المعني بالأمر،لأنه لايعد مسؤولا عن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق وقرصنة القن السري.

وبالتالي فإن تطور العلاقات بين مؤسسات الائتمان والزبناء يقابلها تطور ملفت للجرائم المرتبطة بهذه العلاقات، مما يدعو إلى وضع قواعد كفيلة لحماية الائتمان وفي ذلك تعزيز للثقة وتكريس لقوة الاقتصاد على مستوى البلاد.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد