زنقة 20 | متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، في قرار حديث، ببطلان محضر مخالفة سير يتعلق بتجاوز السرعة القانونية، وذلك بعد قبول طعن تقدم به محامٍ أوقفته عناصر الدرك الملكي بدعوى ارتكابه للمخالفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبة المعني بالأمر، أثناء عملية المراقبة، بالاطلاع على جهاز الرادار أو الصورة التي تثبت تسجيل المخالفة، غير أنه لم يتم تمكينه من ذلك، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في المحضر.
واستند الطعن إلى كون الدركي الذي عاين المخالفة لم يكن هو نفسه الذي حرر المحضر، إذ تمت عملية رصد السرعة من طرف عنصر آخر كان متمركزاً في موقع مختلف، قبل أن يرسل بيانات المخالفة إلى عناصر السد القضائي التي تولت إيقاف السائق وتحرير المحضر، وهو ما اعتبره الطاعن مخالفاً للإجراءات القانونية المنظمة لإثبات مخالفات السير.
وبعد دراسة الملف، خلصت المحكمة إلى وجود خروقات مسطرية شابت إجراءات تحرير المحضر، وقضت ببطلانه وإلغاء المخالفة، مع الأمر بإرجاع جميع المبالغ التي سبق للطاعن أداؤها، وتحميل الخزينة العامة للدولة مصاريف الدعوى.