زنقة 20 . متابعة
أصدرت الحكومة قرارا يحدد طبيعة التعويض عن منع الرعي وطريقة حسابه وكذا الشروط وكيفيات منحه.
وجاء ذلك في قرار مشترك بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المادة الثانية من القرار رقم 3097.18 المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة، أن التعويض يمنح في شكل علف للماشية.
ويحتسب هذا التعويض على أساس القيمة العلفية للمجال المعني بمنع الرعي، دون أن يتجاوز قيمة قنطار واحد من القمح اللين عن كل هكتار وعن كل سنة.
ويضيف القرار ذاته، أنه لتحديد القيمة العلفية المذكورة، يمكن الأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسة تقنية تنجز، لهذا الغرض، من طرف المصلحة، المعنية لقطاع الفلاحة أو المياه والغابات حسب الحالة.
ولأجل منح التعويض عن منع الرعي تُحدث لجنة يرأسها عامل العمالة أو الإقليم حيث توجد المنطقة المعنية بالرعي أو من يمثله.
وتتألف من كل من المدير الجهوي أو الاقليمي لقطاع الفلاحة أو المياه والغابات حسب الحالة أو من يمثله، وممثلو السلطة المحلية المعنيون، ورؤساء الجماعات المعنية أو من يمثلهم، ورئيس غرفة الفلاحة المعنية أو من يمثله، ورؤساء التنظيمات المهنية الرعوية المعنية بمنع الرعي في حلة وجودها أو من يمثلهم وآخرون.
وتتولى اللجنة تحديد قائمة المستفيدين من التعويض عن منع الرعي والاشراف على عملية توزيع التعويض، بينما تتولى المديرية الجهوية أو المديرية الاقليمية لقطاع الفلاحة أو المياه والغابات مهم كتابة اللجنة.