زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 24 أبريل 2024 في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا غرفة المشورة، قرارا يقضي بمعاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29 بتعديل ومراجعة رسم الانخراط في الهيئة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.
ويأتي هذا القرار بناء على مقال الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/03/18، والذي عرض فيه أنه بناء على المادتين 92 و 94 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة فإنه يتقدم بالطعن ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29.
ويتعلق هذا القرار بمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة الذي حدد في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة.
وبالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد هذا المبلغ في 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين و 250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين.
هذا وأسس الوكيل العام طعنه ضد هذا القرار على تجاوز مجلس الهيئة لنطاق اختصاصه إذ أن المادة 91 من القانون -28 08 حددت حصرا اختصاصات مجلس الهيئة في حين أن القرار تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها.