المحكمة الدستورية ترفض طعن شارية في انتخاب برلماني تجمعي بالمضيق- الفنيدق !

زنقة 20 | الرباط

رفضت المحكمة الدستورية العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 18 أكتوبر 2018، التي قدمها الزبير مهدي وإسحاق شارية بصفتهما مرشحين، طالبين فيها إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 20 شتنبر 2018 بالدائرة الإنتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق” (عمالة المضيق – الفنيدق) ، وأعلن على إثره انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب؛ عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

و قالت المحكمة في قرارها إن الطعن المقدم من طرف المرشحين لكون البرلماني المنتخب استغل سلطته كرئيس للجماعة للعبث بسلطة التعمير ولابتزاز المستشارين الجماعيين والمنعشين العقاريين ومساومة جمعيات المجتمع المدني،جاء عاما ولم تقدم بشأنه أية وقائع معززة بحجج تثبته.

ومن جهة ثانية، يقول قرار المحكمة “إن الطرف الطاعن عزز ما جاء في الادعاء، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 18 سبتمبر 2018، ضمنه معاينة نشر صورتين على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعود، حسب عريضة الطعن، لمدير حملة المطعون في انتخابه، وإلى جانب الصورتين تعليق مؤرخ في 17 سبتمبر 2018، وفق العبارات التالية “كلنا معك، كل الدعم لأحمد المرابط السوسي، أحمد المرابط السوسي الرجل المناسب للبرلمان”.

و أورد قرار المحكمة أن ” المعاينة الاختيارية، لا تقدم وصفا للصورتين المنشورتين، و أرفقت بمستخرج من الحساب المعني يتضمن الصورتين المعنيتين، وكذا بصورتين مكبرتين لهما؛ وحيث إنه،و يبين من الاطلاع على إحدى الصورتين المكبرتين، أنها تتعلق بالمطعون في انتخابه يرتدي خلالها صدرية ويضع على رأسه قبعة عليهما رمز الحزب الذي ترشح باسمه، وإلى جانبه خمسة أشخاص، يرتدي أحدهم الصدرية بالمواصفات ذاتها، وثلاثة منهم قبعة من القبيل نفسه، وفي الواجهة الزجاجية المشكلة لخلفية الصورة تظهر، إلى جانب ملصقات عدة لا تهم الحملة الانتخابية، صورة غير مكتملة، بسبب إلصاق صورة أخرى عليها، للملوك الثلاثة (جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني المغفور لهما، وجلالة الملك محمد السادس)”.

و اعتبرت أن ” الوصف، المشار إليه أعلاه، لا يظهر بالتفصيل المذكور في الصورة المتاحة للعموم من متصفحي صفحة الحساب المعني بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة الملوك الثلاثة”.

و أشارت إلى أن ” الصورة المنشورة في الحساب المعني، هي الصورة التي يعتد بها لترتيب أي أثر على إرادة الناخبين، وليس الصورة المتصرف فيها تقنيا بتكبيرها، والتي مع أخذ المحكمة علما بها”، حيث استبعدت ” العلة المذكورة، كوسيلة للإثبات”.

و بنت المحكمة قرار رفض الطعن على ” المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”.

و ” المادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور، المحال عليها، تنص، إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية “استعمال الرموز الوطنية”.

مشيرةً إلى أن ” ما تحظره الأحكام والمقتضيات سالفة الذكر، هو استعمال “الرموز الوطنية”، مع ما يعنيه ذلك من إرادة في التأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لفائدة لائحة أو مرشح معينين دون سواهما، وهي الإرادة التي تستشف من طبيعة الاستعمال وملابساته”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد