اجتهاد قضائي يسقط حق الضرائب في تحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية بالتقادم

زنقة 20 | الرباط

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 25-14، الذي نص في جزء منه على أن المدير العام للضرائب يحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المعروضة أمام المحاكم بخصوص رسم السكن والخدمات الجماعية.

بناءً على المقال الافتتاحي للدعوى، الذي تقدم به المدعي ، عرض فيه أنه مدين لإدارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة بمبلغ 322,303.31 درهم غير شاملة لفوائد التأخير، وأن هذه المبالغ طالها أمد التقادم طبقاً لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، لكونها تشمل تحصيل الديون عن سنة 2016، ملتمساً الحكم بتقادم الضرائب المراد تحصيلها والمحددة في المبلغ المذكور، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المديرية العامة للضرائب، دفعت فيها بكون الضرائب المتنازع حولها صادرة عن قباضة البيضاء سيدي البرنوصي، وأن تحصيل هذين الرسمين عن السنوات من 2010 إلى 2022 كان يرجع الحق فيه لمصالح الخزينة العامة للمملكة وليس إلى المديرية العامة للضرائب.

وبناءً على تخلف الخزينة العامة للمملكة عن الجواب رغم التوصل، وبناءً على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف، تم إدراج القضية بعدة جلسات، كانت آخرها جلسة 2025/10/27، حضرها نائب المدعي وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للمفوض الملكي الذي أكد ما جاء في مستنتجاته الكتابية، وتم وضع الملف في المداولة لجلسة 2025/11/03 قصد النطق بالحكم.

وأوضحت المحكمة أن عدم تحديد الإدارة لتاريخ الشروع في التحصيل يجعل الدين العمومي مستحقاً عند انصرام أجل 30 يوماً من تاريخ إصداره، وأن الرسوم موضوع النزاع، وهي الرسم المهني المتعلق بالسنوات من 2010 إلى 2020 ورسم الخدمات الجماعية بخصوص السنوات من 2010 إلى غاية سنة 2021، قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية دون سنة 2022، أخذًا بعين الاعتبار تاريخ رفع الدعوى 2025/10/06، مادام أن قابض إدارة الضرائب لم يدل بما يفيد اتخاذه للإجراءات القاطعة للتقادم.

وأوردت المحكمة في حيثياتها ما جاء في محكمة النقض في قرارها عدد 2/93 المؤرخ في 2021/02/04 في الملف الإداري عدد 2020/2/4/339، الذي نص على أن إجراءات التحصيل تتقادم بمرور أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيل الضرائب المفروضة على الملزمين أو من تاريخ آخر إجراء يقوم به المحاسبون العموميون إذا لم يتراخوا عن مواصلتها إلى حين تحقق التقادم، وبذلك فإن مرور أربع سنوات من تاريخ آخر إجراء قام به القابض يجعل التقادم محققا بصرف النظر عن طبيعة تلك الضرائب وما إذا كانت تصريحية أم لا.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا مبرر لشمول الحكم بالتنفيذ المعجل لانتفاء مبرراته المنصوص عليها في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، كما قررت تحميل خاسر الدعوى المصاريف عملاً بمقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.

وعلى صعيد التطبيق القانوني، أفادت المحكمة أن جميع ملفات الملزمين الخاضعين لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية تنقل ملفاتهم من مصالح الخزينة العامة إلى مصالح المديرية العامة للضرائب وإلى القباض الجماعيين بالنسبة لباقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، متضمنة جميع الوثائق والمستندات والمعطيات اللازمة لتصفية الرسمين المذكورين وتحصيلهما.

وأكدت المحكمة أن المدير العام للضرائب يحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المعروضة أمام المحاكم بخصوص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وأن القابض الجماعي يحل محل الخازن العام في القضايا المتعلقة بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

وأشارت المحكمة إلى أن أجل نقل ملفات الملزمين انتهى بتاريخ 2025/09/13، وبالتالي فإن المحاسب العمومي المكلف بتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني حالياً هو قابض إدارة الضرائب، مما يجعل دفع المديرية العامة للضرائب بهذا الخصوص غير مؤسس ويجب استبعاده.

و حكمت المحكمة علناً، ابتدائياً وحضورياً بقبول الدعوى في الشكل، وسقوط حق المديرية العامة للضرائب – قابض إدارة الضرائب – في استخلاص الرسم المهني عن السنوات من 2010 إلى 2020، ورسم الخدمات الجماعية عن السنوات من 2010 إلى غاية 2021، وتحميل المدعى عليها المصاريف، ورفض باقي الطلبات المرفوعة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد