زنقة 20 | الرباط
دخل القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويضات ضحايا حوادث السير حيّز التنفيذ، بعد تعديلاته الأخيرة على الظهير الصادر عام 1984.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز حماية الضحايا وتحسين شروط استفادتهم من التعويضات، مع رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% تدريجياً، وتسريع مساطر التعويض.
ويشمل القانون الجديد تحسين طرق احتساب التعويضات وضمان حقوق المصابين وذويهم بشكل أكثر عدالة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التعويض.
لكن دخول القانون حيّز التنفيذ أثار ردود فعل متباينة، خصوصاً على مستوى شركات التأمين، التي بدأت تستعد لرفع أقساط التأمين ابتداءً من أبريل 2026.
ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول التوازن بين حماية الضحايا وضمان القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الوقت نفسه، منحت الحكومة مهلة إضافية حتى سنة 2027 لتطبيق النظام القديم، ما يجعل أي زيادات فورية في الأقساط اختياراً تجارياً أكثر منه التزاماً قانونياً.
يُذكر أن التعديلات الجديدة لا تشمل الحوادث السابقة لتاريخ نشر القانون، ما يعني أن تأثيرها سيظهر تدريجياً على التعويضات والأقساط.