زنقة 20 ا الرباط
انطلقت اليوم الجمعة محاكمة المتابعين في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء” بالدارالبيضاء.
وعرفت الجلسة رفض ممثل النيابة العامة في ملف المعروف إعلاميا « اسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، استدعاء أحمد أحمد رئيس « الكاف » سابقا كشاهد.
وأبدى ممثل النيابة العامة موافقته على الطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية إلى جانب الشهود المستمع إليهم من طرف الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق، لكن هذه الموافقة تبقى مشروطة بموافقة رئيس غرفة الجنايات.
وكان دفاع الناصري، التمس باستدعاء رئيس الكاف السابق، بحجة أنه أوكل إلى الناصري مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا وقد قدم المحامي امبارك المسكيني للهيئة القضائية وثيقة تثبت ذلك. إلا أن وكيل العام يرفض هذا الطلب، بحجة أن أحمد أحمد ليس مواطنا مغربيا، وغير مقيم في المغرب.
يشار إلى أنه قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت سابق متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوفان على ذمة ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.
وجاء ذلك، في أعقاب انهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق في قضية سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة اعتقال.
وفي تفاصيل التهم الموجهة ضد الناصري، سطر قاضي التحقيق متابعته بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.
كما توبع الناصري، وفق ما أسرت بذلك مصادر لـ”مدار21″، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وتوبع بعيوي أيضا بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، إضافة إلى المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، فضلا عن تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.
كما قرر قضاء التحقيق متابعة رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.