زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارا ، أكدت فيه أنه لايوجد ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية (الذين ليسوا من حملة السلاح) من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين.
و رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني بصفته مرشحًا، للتصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي عمدة فاس، بسبب كونه موظفًا بوزارة الداخلية.
وتقدم السلاوني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد.
ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإن الطاعن دفع بكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقًا للمادتين 23 و66 من القانون التنظيمي المنظم لها، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي لا تجيز لهؤلاء تأليف نقابة أو الالتحاق بها، لما يترتب على ذلك من مساس بمبدأ فصل السلط وتوازنها ومشروعية التمثيل الديمقراطي، فضلاً عن خرق مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم.
القرار نصل على أن “المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تمنع رجال السلطة وأعوانها، وكذا الأشخاص الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي، عملًا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966)، وأن المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور تحدد العقوبات الخاصة بالمخالفين لمقتضيات المادة 23 سالفة الذكر”.
و بحسب الفصل الرابع من المرسوم المذكور، فإن “المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا يندرج ضمنها المطعون في أهليته، وأنه يستنتج من أوراق الملف ومستنداته ولا سيما كتاب والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 7 يونيو 2024، أن السيد محمد كنديل كان يمارس مهامه في إطار “متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية” (عمالة فاس)، ولم تُسند إليه وقت ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 8 سبتمبر 2021 أي مهمة من مهام هيئة رجال السلطة، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 23 المذكورة أعلاه غير مؤسس”.
و لفت القرار الدستوري إلى أنه “بالرجوع إلى المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادتين 7 و8 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، لا يوجد ضمن مقتضياتها ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين”.