زنقة 20 | الرباط
صدر بالجريدة الرسمية، تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وذلك بجعل الزامية تحرير الوعد بالبيع العقاري اما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ.
و بحسب التعديل الجديد ، أصبح عقد الوعد بالبيع مدرجا ضمن مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ، أي خاضعا لشكلية الحق العيني عكس ماكان عليه في السابق.
وكان الوعد بالبيع في السابق، ليس له أثر ناقل للملكية، إذ أنه كان لا يخول الموعود له أي حق عيني.
و بحسب خبراء قانونيين ، فإن المستجد سينعكس إيجابا على علاقة الواعد البائع بالموعود له المشتري وسيحقق ضمانة مهمة لهذا الأخير من حيث رسمية وقوة الحجية التي يتمتع بها المحرر الرسمي والمحرر الثابت التاريخ ، إضافة إلى أنه سيشكل عائق أمام المحررات العرفية التي قد يعتريها التزوير والتدليس وغيرها من الأمور الناتجة عن سوء نية.
محكمة النقض، كانت قد أصدرت مؤخرا قرارا في مسألة إلزامية تحرير عقد وعد للبيع عند الموثقين المعتمدين.
وفق ملف عرض على محكمة النقض يحمل رقم 653/1/7/2022″، أصبح بالإمكان الشروع في إبرام عقد الوعد بالبيع دون المرور عبر كاتب عدلي أو محام معتمد لذلك.
كما أكدت أعلى سلطة قضائية بالمملكة أن “الاتفاق على بيع العقارات ساري المفعول بموجب الختم الخاص”، وأن “العقد الرسمي (الموثق) إلزامي فقط عند إبرام عقود البيع النهائي”.