زنقة 20 . الرباط
بعدما أثير النقاش حول ضرورة إحالة مشروع قانون المالية على دورة برلمانية استثنائية حتى لا يقع اشكال دستوري متعلق بتأخر احالته على مجلس النواب قبل متم 20 أكتوبر، وضرورة انعقاد مجلس وزاري، اعتبر الباحث “عزيز ادامين”، أن القانون المالي يؤطره الدستور وسيما منه المواد 75 و 76 و77، والقانون التظيمي رقم 130.13 فبعد اعداد مشروع القانون المالي من قبل الحكومة الحالية فإنها حتما سوف تحيله قبل 20 أكتوبر على مجلس النواب للمصادقة عليه، أي في الفترة ما بين 14 أكتوبر و20 أكتوبر، وفي هذه الحالة مهما كانت الوضعية القانونية لعبد الاله بنيكران، سواء كان رئيس حكومة جديد “مكلف” أو تم تكليف شخص اخر رئيس الحكومة، فإنه لا يطرح أي إشكال قانوني لان وفق الفصل 47 من الدستور “تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.”
ويُضيف “ادامين” على متن تصريحه لموقع Rue20.Com أنه بعد الاحالة على البرلمان، تتم مناقشة المشروع في مجلس النواب في أجل أقصاه 30 يوما، ويحال على مجلس المستشارين لمناقشته في اجل 22 يوم ويعود مرة ثانية في اطار القراءة الثانية لمجلس النواب للتصويت النهائي في حالة ادخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين في اجل اقصاه 6 أيام.
وأشار “ادامين” الى أن المُشرع دقق التواريخ حتى يسمح للمعنيين بالاحالة على المحكمة الدستورية أن يمارسوا اختصاصاهم قبل متم 31 دجنبر، وبعملية حسابية: المسطرة تنتهي في أقصى الحالات قبل 31 دجنبر، مضيفاً، أن الوزراء المعنيين سيحضرون للجن المعنية لمناقشة القطاعات التي تعنييهم كوزراء تصريف الامور الجارية”.
ومع ذلك فان الدستور وضع حالتين هما إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية فإن الدستور منح للحكومة أن تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
وأقصى ما يمكن أن يصل الامر في المسطرة هي أن البرلمان يرفض التصويت على مشروع القانون وهنا فالدستور منح لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن نص يطلب الموافقة عليه…. ولكن تحريك هذا الفصل 103 لن يتم إلا بعد تنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب … مما سيكون مستحيل عمليا وسياسيا : أغلبية برلمانية تنصب الحكومة و في نفس الوقت تصوت على ضد منح الثقة. وبالتالي فإن مشروع القانون المالي لا يحتاج الى انعقاد دورة برلمانية استثنائية.
أما النقاش حول إحالة المشروع على مجلس وزاري في اقرب الاجال وقبل الانتخابات، فهو قول مردود عليه قانونيا وعمليا.
فبداية مسطرة اعداد القانون المالي تنطلق بتاريخ 31 يوليوز باعداد المشروع من قبل وزير المالية وتحت سلطة رئيس الحكومة وذلك وفق للمادة 46 من القانون التنظيمي 130.13.
وجرت العادة أن يبعث رئيس الحكومة في شهر غشت من كل سنة منشور حول الاطار العام لمشروع القانون المالي الى كافة الوزراء والمناديب. وتتم التداول حول التوجهات العامة في المجلس الوزاري، دائما بعد افتتاح البرلمان من شهر أكتوبر، فمشروع قانون المالية لسنة 2015 تم التداول فيه في المجلس الوزاري بتاريخ 14 أكتوبر 2014، وكان الافتتاح البرلماني أربعة أيام قبل ذلك أي في 10 أكتوبر، ومشروع قانون المالي لسنة 2016 تم التداول بشأنه في المجلس الوزاري بتاريخ 13 أكتوبر 2015 والافتتاح البرلماني كان في 9 أكتوبر.
مما يعني القول بضرورة انعقاد مجلس وزاري قبل الانتخابات المقبل هو مجانب الصواب وغير ذي موضوع، مادام أنه التوجهات العامة حول مشروع قانون المالية المتداول في شأنها في المجلس الوزاري ليس لها علاقة عضوية ومؤثرة حول مشروع القانون المالي، باعتبار أن المادة 46 المشار إليها أعلاه تنص على أن وزير المالية يقوم بإعداد مشروع القانون المالي وفق التوجهات العامة المتداول في شأنها في المجلس الوزاري وفق الفصل 49 وذلك بتاريخ 31 يوليوز، في حين أن المجالس الوزارية حول هذا الموضوع تنعقد في شهر أكتوبر.
وبتتع البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي حول انعقاد مجلس الوزراء، يلاحظ أنه يتم داخلها فقط عرض من قبل وزير المالية أمام أنظار الملك حول الاطار العام لمشروع قانون المالية. كما أن الفصل 47 من القانون التظيمي 130.13، والمتعلق بعرض وزير المالية للاطار العام لمشروع قانون المالية أمام لجنتي البرلمان، لم يتم تفعيله الى الان.
ختاما، فإن مشروع قانون المالية لا يحتاج لا إلى دورة برلمانية استثنائية ولا الى مجلس وزاري قبل الانتخابات، مادام أصلا هناك إشكال دستوري وعملي متعلق بمدى تناغم وتطابق الفصل 46 و47 من القانون التنظيمي للمالية مع الفصل 49 من الدستور.