القانون الفرنسي لا يمكن أن يسود على الدستور المغربي.. إشادة بالحكم الصادر عن محكمة مراكش لصالح التلميذة المحجبة
زنقة 20 | الرباط
بعد أقل من أسبوعين على رفض مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمراكش من دخول تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة بسبب ارتدائها الحجاب، صدر حكم قضائي يرغم المدرسة الفرنسية على السماح للتلميذة بالدخول تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
ووفق مصادر مطلعة ، فإن التلميذة حضرت إلى ثانوية فيكتور هوغو الفرنسية في مراكش يوم الاثنين الماضي، 10 يونيو، مرتدية حجابها ، إلا أن المدرسة منعتها من الدخول على أساس أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء اي لباس يتعلق بالمعتقد الديني.
وطلب موظفون بالمؤسسة التعليمية الفرنسية من التلميذة إزالة الحجاب أو العودة إلى منزلها، لكنها رفضت ذلك وتمسكت بدخول المدرسة.
و بالعودة الى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 21 يونيو ، فقد جاء فيه أن القانون الفرنسي لا يمكن أن يسود على الدستور المغربي.
وفي عام 2003، أبرمت الحكومة الفرنسية و نظيرتها المغربية اتفاقا ينص على أنه يجوز للوائح الداخلية للمؤسسات التعليمية حظر ارتداء الرموز الدينية، كما هو الحال في فرنسا.
إلا أن قرار المحكمة الابتدائية بمراكش اعتمد في حكمه على الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المصادق عليها سنة 1970) وحقوق الطفل (1979).