سابقة…مجلس الحكومة يصادق على مرسوم كيفية إستفادة المغاربة غير المزاولين لأي عمل من التأمين الإجباري عن المرض
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، يروم مشروع المرسوم بيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يتوخى النص القانوني بيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.
ويتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.