مباريات اليوم

ساحل العاج ساحل العاج
0-1
الإكوادور الإكوادور
00:00
السويد السويد
1-5
تونس تونس
03:00
إسبانيا إسبانيا
vs
الرأس الأخضر الرأس الأخضر
17:00
بلجيكا بلجيكا
1-1
مصر مصر
20:00
السعودية السعودية
1-1
الأوروغواي الأوروغواي
23:00
إيران إيران
2-2
نيوزيلندا نيوزيلندا
02:00
فرنسا فرنسا
vs
السنغال السنغال
20:00
العراق العراق
vs
النرويج النرويج
23:00
الأرجنتين الأرجنتين
vs
الجزائر الجزائر
02:00
النمسا النمسا
vs
الأردن الأردن
05:00
البرتغال البرتغال
vs
جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية
18:00
إنجلترا إنجلترا
vs
كرواتيا كرواتيا
21:00

المحكمة الدستورية تُعيد رسم ملامح قانون العدول وتُسقط مواداً أساسية

زنقة 20 ا الرباط

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها المتعلق بالقانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، واضعة حداً لحالة الجدل التي رافقت المشروع لأشهر داخل المؤسسة التشريعية وبين الفاعلين المهنيين.

وقد جاء قرار المحكمة، الصادر في إطار مراقبة دستورية القوانين بعد إحالة تقدم بها 93 نائباً برلمانياً، ليحسم في مدى مطابقة مقتضيات المشروع للدستور، حيث قضت المحكمة بمطابقة أغلب مواده للأحكام الدستورية، مع التصريح في المقابل بعدم دستورية عدد مهم من المقتضيات التي اعتبرتها مخالفة أو غير منسجمة مع المبادئ الدستورية المؤطرة للتشريع.

وبحسب منطوق القرار، فقد شمل الحكم بعدم الدستورية المادة 8، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 53، والبند الأول من المادة 67، إضافة إلى المواد الممتدة من 140 إلى 194، وهي مواد ترتبط أساساً بالجوانب التنظيمية للهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية للمهنة.

واعتبرت المحكمة أن هذه المقتضيات تشوبها اختلالات دستورية، لاسيما من حيث إغفالها للضمانات الكفيلة باستمرارية المرفق العام التوثيقي في حالات التعطيل أو الشغور أو تعذر اشتغال الأجهزة المنتخبة، وهو ما وصفته المحكمة بقصور تشريعي لا ينسجم مع متطلبات الدستور.

وفي المقابل، أكدت المحكمة الدستورية مطابقة عدد من المواد الأخرى للدستور، من بينها المواد 37 و50 و51 و55 و63 و77، معتبرة أنها لا تتضمن ما من شأنه المساس بالمبادئ أو الحقوق الدستورية. كما أقرت بدستورية المادة 120 المتعلقة باللجنة التأديبية، غير أنها ربطت هذا القبول بتأويل دستوري دقيق، يقضي بأن وزير العدل لا يملك أي صلاحية لإعادة النظر في مقررات اللجنة التأديبية، وأن دوره يقتصر حصراً على تنفيذ تلك القرارات وترتيب آثارها القانونية والإدارية.

وسجلت المحكمة في السياق ذاته ملاحظة جوهرية بخصوص المادة 53 المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن الاقتصار على الإشارة المفهومة عند تلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع لا يوفر الحماية القانونية الكافية لهذه الفئة، ولا ينسجم مع مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور، ما يستوجب مراجعة الصياغة القانونية لضمان شمولية الحماية ووضوحها.

ويأتي هذا القرار في سياق نقاش مؤسساتي ومهني واسع رافق إخراج مشروع القانون، حيث عرفت المراحل التشريعية سجالات حادة بين الحكومة والهيئات المهنية المعنية، خاصة حول صلاحيات التنظيم والتأديب وضمان استمرارية المرفق التوثيقي، وهي القضايا التي شكلت محور الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد