زنقة 20 . متابعة
توعد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة “القابلة” الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، الأشخاص الذين يقومون بصورة اعتيادية بأعمال مهنة “القابلة” دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، ممن لا يتوفرون على الشهادات اللازمة، بالحبس النافذ بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم.
وبخلاف العقوبات التي تهدد “القابلات” التقليديات، فتح مشروع القانون الجديد الباب أمام القابلات من أجل فتح عيادات بعد مراقبة تجريها الإدارة والتأكد من مطابقة المحل للشروط المنصوص عليها في القانون ولمعايير الصحة والسلامة وتوفير التجهيزات الضرورية لإنجاز مهنة القابلة.