زنقة20ا الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.228 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1263 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف المشروع إلى إحداث أجرة عن الخبرة المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة، تبعا لقرار وزير العدل الذي أدرج جميع المكاتب الجمركية للدمغة ضمن لائحة الخبراء المعتمدين من لدن مختلف محاكم المملكة، وذلك من أجل تغطية التكاليف المترتبة عن الخبرات المنجزة من لدن المكاتب الجمركية للدمغة على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، وبالتالي تمكين القضاء ومرتفقيه من الاستفادة من هذه الخدمة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إحداث مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة المسمى “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة” في إطار قانون المالية 38-07 للسنة المالية 2008، والذي يهدف إلى إحداث أجرة عن بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة للمرتفقين؛ فتم لهذا الغرض إحداث مقابل عن هذه الخدمات بواسطة المرسوم رقم 2.07.1263، ويتعلق الأمر بخدمة استعمال المرتفقين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وخدمة تنظيم امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة المعشر المقبول لدى الجمارك.