زنقة 20 . الرباط
بعد تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة الجديدة التي يترأسها سعد الدين العثماني، برز نقاش دستوري حول المهام المخولة للحكومة قبل حصولها على التنصيب البرلماني بمصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي.
القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينص في المادة 38، على أن الحكومة الجديدة التي عينها الملك باقتراح من رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، تُكلف بمهام إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان.
كما تكلف الحكومة الجديدة، وفق المادة ذاتها، بإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية، وممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه إلى حين تنصيبها من قبل مجلس النواب.
كما تنص المادة 37 من القانون ذاته، أنه “يراد بعبارة تصريف الأمور الجارية اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية، ولا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا”.