زنقة 20 | الرباط
رفض المجلس الدستوري في قرار له صدر الجمعة الماضية 19 غشت مذكرة الطعن التي تقدم بها 43 مستشاراً برلمانياً عن المعارضة بمجلس المستشارين ،ضد مصادقة البرلمان على مشاريع قوانين التقاعد.
القوانين المطعون فيها هي القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون المحدد بموجبه السن المحال فيه على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
واعتبر المجلس الدستوري أن هاته القوانين ليس فيه ما يخالف الدستور مضيفاً أنه “إن كان الدستور يحيل، لتطبيق بعض أحكامه، على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان تكريسا لاستقلالهما وضمانا لحسن ممارستهما للمهام المنوطة بهما في عدة مجالات، فإنه، فيما يخص البت في مطابقة أو عدم مطابقة قانون للدستور لا يعتد إلا بأحكام ومبادئ هذا الأخير وتلك التي تعلو القانون وتعد في حكم الدستور”.
ويضيف الدستوري في تعليله للحكم أن ” النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، مع مراعاة قوته الإلزامية بالنسبة لأجهزة المجلس المعني وأعضائه، لا يُنَزَّل منزلة أعلى من القانون، الأمر الذي لا يبيح فحص دستورية هذا الأخير في ضوء مقتضيات واردة في النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان، ما عدا إذا جاءت هذه المقتضيات تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يتوقف إعمالها وجودا وعدما على ضوابط أسند الدستور تحديدها إلى نظام داخلي، ويؤدي الإخلال بها إلى الإخلال بالقاعدة الدستورية نفسها”.
يذكر أن فرق المعارضة في الغرفة الثانية قدمت مقترحا تقدم به أعضاء النقابات في المجلس يقضي بالطعن في قوانين الحكومة الخاصة بالتقاعد أمام المجلس الدستوري.
واستندت الفرق البرلمانية إلى منطوق الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.
الموقعون على الطعن اعتبروا أن إحالة مشروع قانون التقاعد للجلسة العامة في الغرفة الثانية لم يحترم آجالا قانونية ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والقاضي بعدم عرض مشاريع القوانين على مصادفة الجلسة العامة إلا بعد مرور 48 ساعة على المصادقة عليها أو رفضها من لدن اللجان المعنية.