زنقة 20 | الرباط
أعلنت المحكمة الدستورية في قرار لها ، عدم قبول طلب سعيد الزيدي الرامي إلى إصلاح خطإ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23.
سعيد الزيدي البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، كان قد تقدم بطعن ضد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب، بسبب ما أسماه “خطأ مادي”.
و قالت المحكمة في قرارها، أن ” المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب”.
و ذكرت أنه “يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون بيان الخطإ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور”.
و أوضحت أن “الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها”.
وكان الزيدي قد تقدم الخميس 4 يناير بعريضة من أجل الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وضد عامل إقليم بنسليمان والوكيل القضائي للمملكة بمكابه بالرباط.