زنقة 20 | الرباط
في قرار جديد ، أعلنت المحكمة الدستورية، عدم مطابقة مقتضيات البند الأخير من المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
و أوردت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 23/220، الصادر يوم 27 دجنبر 2023، والمنشور بموقعها الإلكتروني، أن المادة 37 في بندها الأخير، أضافت للمكتب صلاحية تقضي بأنه: “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بناء على الفصل 152 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”.
واشارت الى أن المادتين 21 و9 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه: “يضطلع مكتب المجلس … بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس”، وعلى أنه: “يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6”.
وأبرزت أنه يستفاد من أحكام الفصل والمادتين أعلاه، من جهة أولى، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير.
و ذكرت المحكمة أن القانون التنظيمي حصر مهام مكتب المجلس في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.
ومن جهة ثالثة، تقول المحكمة الدستورية، “فإنه يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور”.