زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، مساء أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بأغلبية 216 نائبا برلمانيا مع امتناع نائبتين عن التصويت، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأشار إلى أن النص التشريعي يمكن من إعداد البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، والذي قدم بين يدي جلالة الملك خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي؛ تغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالة المتضررة من الزلزال (مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات)، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.
ولمواجهة الكوارث الطبيعية بشكل فوري، يضيف بايتاس، يتضمن هذا البرنامج إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية والمتمثلة في الخيام والأغطية والأسرة والأدوية والمواد الغذائية بكل جهة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ولتحقيق الغاية المتوخاة، سجل الوزير أن المرسوم بقانون تضمن مقتضى تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص، في إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، لا سيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار والاحترام التام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج.
ولفت إلى أن المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير ينص أيضا على العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين بالبرنامج، بالإضافة إلى تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
كما ينص، بحسب الوزير، على تحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، وكذا التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم بقانون يلزم، كذلك، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، لافتا إلى أن هذا المرسوم بقانون ينص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.