زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عامة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 02.13، يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، وذلك بعد ما صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والإتصال بنفس المجلس.
وينص مشروع القانون رقم 02.13 على أن تتراوح العقوبات بين أحكام سجنية نافذة وغرامات مالية، وبين اعتماد نقط موجبة للرسوب والإقصاء لمدد زمنية محددة، إذ يقضي بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، “لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره”.
وبموجب القانون الجديد يحكم على “كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة” عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم”، وتدخل ضمن حالات الغش وفق المشروع كل “حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أو غير ذلك”.
وعلاقة بحماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان، أو خارجه، فإن السلطة القضائية، تقوم بعرض الملف ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، في حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة لتسريب مواضيع الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها.