زنقة 20 | الرباط
رفضت المحكمة الدستورية في قرار جديد ، طلبات عصام الخمليشي و الوزير السابق محمد الاعرج ، و البرلماني الأسبق نبيل الأندلسي الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليوز 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة ، والذي أعلن عن إثره انتخاب بوطاهر البوطاهيري ومحمد الحموتي و نور الدين مضيان وعبد الحق أمغار أعضاء بمجلس النواب.
نص القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في الموضوع :
بعد اطلاعها على العرائض الثلاث، الأولى، المسجلة بأمانتها العامة في 17 أغسطس 2022، قدمها السيد عصام الخمليشي – بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الحق أمغار في الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة” (إقليم الحسيمة)، والثانية، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 أغسطس 2022، قدمها السيد محمد الأعرج – بصفته مترشحا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين عبد الحق أمغار ونورالدين مضيان في الاقتراع المذكور، والثالثة، المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في 22 أغسطس 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 24 أغسطس 2022، قدمها السيد نبيل الأندلوسي- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب كل من السادة عبد الحق أمغار ونور الدين مضيان ومحمد الحموتي وبوطاهر البوطاهري في الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد إطلاعها على المذكـرات الجوابية المسجلة بذات الأمانة العامة فـي 4 و5 و6 أكتوبر 2022؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛
وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441(23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 من شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الإنتخابية؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول السيد عبد الحق أمغار:
– عمد، من جهة أولى، إلى تنظيم تجمع عمومي بإحدى القاعات العمومية، انعدمت فيه شروط السلامة الصحية، من ارتداء الكمامات وتباعد اجتماعي، إذ حضره ما يفوق 60 شخصا، أغلبهم لم يتقيد بالتدابير المذكورة، مما يشكل مخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية ومسا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص،
– قام، من جهة ثانية، بنشر مطبوعات انتخابية تحمل، بشكل مجزإ، صورا منفردة له ولباقي المترشحين بلائحة ترشيحه، بالموقع الرسمي وبصحيفة الحزب الذي ترشح باسمه، موهما الناخبين أن الاقتراع موضوع الطعن فردي وليس لائحيا، وأنه وزع منشورات انتخابية متباينة في كل منطقة انتخابية داخل الإقليم، قصد استمالة الناخبين بها، إذ عمد إلى إخفاء أسماء وصور باقي المترشحين بلائحته في المطبوعات الانتخابية الموزعة ب”جماعات ترابية معينة”، مما يعد مناورة تدليسية هدفها التأثير على إرادة الناخبين، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 4 من المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 10 أغسطس 2016 بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية،
– عمد، من جهة ثالثة، إلى توزيع مطبوعات ومنشورات انتخابية تستغل “الانتماء القبلي والعرقي”، كما تضمنت منشورات انتخابية أخرى للائحة ترشيحه، عبارات تحقير وتجريح للوائح الترشيح المنافسة له، ، وتضمن بيان صادر، في فاتح يوليوز 2022، عن الكتابة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، وتدوينة، منشورة بتاريخ 21 يوليو 2022 للكاتب الإقليمي لنفس الحزب، عبارات “تحقير وتهديد” لباقي لوائح الترشيح المنافسة، مما يشكل مساسا بالثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة، وبمبادئ العمليات الانتخابية المقررة في الدستور، ومخالفة للمادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وللمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛
وأن المطعون في انتخابه الثاني، السيد نور الدين مضيان:
– عمد، من جهة رابعة، إلى استعمال منشورات انتخابية تضمنت بيانات غير صحيحة، تخص المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه، الذي ورد في المنشورات المذكورة أنه “دكتور” و”أستاذ جامعي زائر”، في حين أنه إطار بوزارة الثقافة ومستخدم لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مما يعد انتحالا لصفة مهنية نظمها القانون، وتضليلا للناخبين ومناورة تدليسية،
– ونشر، من جهة خامسة، على صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات تخللها لقاء تواصلي أطره الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، يظهر فيه أشخاص لا يرتدون كمامات ولا يحترمون متطلبات التباعد الاجتماعي، في مخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية؛
وأن المطعون في انتخابه الثالث، السيد محمد الحموتي:
– نشر، من جهة سادسة، بصفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يعرف به تظهر في خلفيته صورة لجلالة الملك وعلم المملكة في مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11،
– ومن جهة سابعة أن المنشور الدعائي المقدم من قبل الحزب الذي ترشح باسمه، تضمن بيانات غير صحيحة بخصوص المرتبتين ثالثة ورابعة بلائحة ترشيحه، إذ ورد في المنشور الدعائي أن المترشحة المرتبة ثالثة مسيرة شركة، والمرتبة رابعة حاصلة على دبلوم ماستر في العلوم البيئية، والحال أن البيانات المذكورة غير صحيحة، مما يعد مناورة تدليسية؛
وأن المطعون في انتخابه الرابع، السيد بوطاهر البوطاهري:
– عمد، من جهة ثامنة، إلى تقديم منشورات انتخابية، تضمنت بيانات غير صحيحة، إذ ورد فيها أن مهنته رجل أعمال، كما ورد في نفس المنشورات أن المرتب ثالثا بلائحة ترشيحه يمتهن الفلاحة، والحال أن الصفتين غير متوفرتين في المترشحين المذكورين، مما يعد أيضا مناورة تدليسية؛
لكن،حيث إن الطاعن الثاني أدلى، لإثبات ما نعاه على المطعون في انتخابهما الأول والثاني، بعشرة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 17 أغسطس 2022 ورد في المحضر العاشر منها، أن الطاعن المذكور، “بصفته طالب الإجراء”، أمد المفوض القضائي ب”أربع ذاكرات إلكترونية USB تم تفريغ المحتويات الواردة بداخلها إلى محاضر معاينات” ؛
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه: ” ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.”؛
وحيث إن المعاينات الاختيارية الصادرة عن مفوضين قضائيين، باعتبارها وسيلة يختارها الأطراف، في إطار مبدإ حرية الإثبات المكفول لهم بمقتضى القانون، للاستدلال على ما يدعونه من مآخذ، يتعين، لكي تكون وسيلة إثبات مرجحة، أن تنصب على معاينة وقائع قائمة، وأن تعكس في مضمونها ما يطمئن إليه القاضي الانتخابي لتكوين قناعته، وأن تعزز مضمونها بالوثائق المرفقة التي تعضده؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محاضر المعاينات الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن الثاني، أنها تشكل من حيث مضمونها تفريغا لمعطيات متنوعة على حامل وسيط، هي مفاتيح ذاكرة خارجية، لا معاينات مباشرة لوقائع مادية أو افتراضية على الدعامات التي نشرت عبرها، مما لا تكفي معه لإثبات الادعاء؛
وحيث إنه، من جهة أولى، فإن حالة الطوارئ الصحية، كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني، إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.22.448 الصادر في 24 من ذي القعدة 1443 (24 يونيو 2022)، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 يوليو 2022 في نفس الساعة؛
وحيث إن الطرف الطاعن أدلى لتعزيز مأخذه، بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي، الأول في 29 يوليو 2022 انصب على معاينة صور مستخرجة من الصفحة الرسمية للحزب الذي ترشح باسمه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني في 17 أغسطس 2022، انصب على معاينة صورة لنشاط انتخابي بصفحة الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، نشرت في 17 يوليو 2022 على أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛
وحيث إنه، فضلا عن أن محضري المعاينتين الاختياريتين المدلى بهما لم ينصبا على وقائع قائمة، وأن الطرف الطاعن لم يثبت وجه إخلال تنظيم التجمع العمومي بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن المطعون في انتخابه الأول، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بترخيص صادر في 13 يوليو 2022 عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة الحسيمة، لفائدة المنسق الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، يضع بموجبه قاعة الاجتماعات بالمركب السوسيو رياضي رهن إشارته لتنظيم “اجتماع حزبي” يوم الجمعة 15 يوليو 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، مما يندرج، بالنظر لتوقيته وسياقه وظروف انعقاده، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابه، في إطار التجمعات التي تضع الدولة أو الجماعات الترابية أماكن تنظيمها رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة، طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أدلى أيضا بصور وشريط فيديو للاجتماع المذكور، لا يبين من الاطلاع عليها حدوث ما نعاه الطاعن في مأخذه؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطرف الطاعن أدلى، تعزيزا للادعاء، بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي، في 29 يوليو و17 أغسطس 2022، انصبا على التوالي على معاينة منشور انتخابي مستخرج من الصفحة الرسمية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه هذا الأخير بمفرده، دون باقي المترشحين بلائحة ترشيحه، وعلى معاينة الموقع الإلكتروني للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، به الصفحة الأولى للجريدة الناطقة باسم الحزب المذكور، صدرت في 19 يوليو 2022، متضمنة صورة مفردة لهذا الأخير دون باقي المترشحين بلائحته؛
وحيث إنه، خلافا لما دفع به المطعون في انتخابه الأول في مذكرته الجوابية، فإن ما ينشر على وسائل الدعاية، ومنها الجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه، والتي تتضمن مواد تدعو الناخبين للتصويت لفائدة هذا الأخير، تعد إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب و118 من القانون رقم 57.11، وتعد موجهة للدعاية لصالحه، بالرغم من عدم إشرافه عليها؛
وحيث إنه، لئن كان ذلك، فإن المطعون في انتخابه المعني، نفى صلته بباقي المنشورات الانتخابية المشار إليها في المأخذ، كما نفى قيامه بتوزيع أو تعليق أو نشر إعلانات انتخابية تحمل صوره المنفردة، وأدلى رفقة مذكرته الجوابية بإعلانين انتخابيين يتضمنان أسماء وصور وبيانات كافة المترشحين بلائحته؛
وحيث إنه، خلافا لما أدلى به الطرف الطاعن، من جهة ثالثة، فإن المطعون في انتخابه نفى في مذكرته نسبة المطبوعين الانتخابيين المدلى بهما إليه، وأدلى إثباتا لنفيه، بإعلانين انتخابيين لم يرد فيهما ما نعاه الطرف الطاعن من مضامين، وأن هذه الأخيرة، على فرض صحة ورودها في منشورات دعائية للمطعون في انتخابه، لا تنطوي، بالنظر للسياق الذي استعملت فيه، على دلالة تمييزية محظورة بنص الدستور والقانون؛
وحيث إن بيان الكتابة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، المدلى به من قبل الطرف الطاعن، صدر في فاتح يوليو 2022، أي في فترة سابقة على الحملة الانتخابية التي حددت مدتها برسم الاقتراع موضوع الطعن، في فترة تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليو 2022، طبقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.22.402 الصادر في 2 ذي القعدة 1443 (2 يونيو 2022)؛
وحيث إن الطرف الطاعن أدلى، من جهة رابعة، لتعزيز ادعائه، بثلاثة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي، الأول في 29 يوليو 2022 والثاني والثالث في 17 أغسطس 2022، انصب الأول على معاينة نسخة من إعلان انتخابي، يظهر فيها المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني، بالصفات العلمية والمهنية المثارة في المأخذ، وأرفقت المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات، وانصب الثاني على معاينة إعلان انتخابي للائحة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت بيانات المرتب ثانيا باللائحة، بصفته حاصلا على دكتوراه في القانون العام وأستاذا جامعيا زائرا وأرفقت المعاينة بإعلان مستخرج من الحساب المذكور، وانصب الثالث على معاينة لائحة العاملين بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وتضمنت اسم المرتب ثانيا المذكور، متعاقدا مساعدا بنفس المكتبة؛
وحيث إن المطعون في انتخابه الثاني، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، نفيا للادعاء، بنسخة من شهادة الدكتوراه في القانون العام للمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، مسلمة من إحدى الجامعات الأجنبية، وبثلاث شهادات، اثنتين منها صادرتان عن مؤسستين مغربيتين، وأخرى صادرة عن مؤسسة أجنبية، للتعليم العالي، تفيد مزاولة المرتب ثانيا المذكور، مهام التدريس بصفة عرضية، استاذا زائرا بمؤسسات التعليم العالي المذكورة، مما يكون معه استعماله لصفة أستاذ جامعي زائر، غير مخالف للواقع ولا ينطوي على مناورة تدليسية؛
وحيث إن الطرف الطاعن أدلى من جهة خامسة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022، انصب على معاينة صور وفيديوهات نشرت أثناء الحملة الانتخابية بالموقع الرسمي للمطعون في انتخابه الثاني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أشخاص لا يرتدون الكمامات ودون تباعد، وأرفق محضر المعاينة بصور مستخرجة من الحساب المذكور؛
وحيث إنه، فضلا عن أن محضر المعاينة المدلى به لم ينصب على وقائع قائمة وأن الطرف الطاعن لم يثبت وجه إخلال ظروف تنظيم التجمع العمومي الذي نعاه على المطعون في انتخابه الثاني بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن هذا الأخير أدلى رفقة مذكرته الجوابية بنسخة من “طلب تجمع” انتخابي يوم 19 يوليوز 2022 بقاعة المحاضرات التابعة لمقر الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، مذيلة بموافقة باشا مدينة الحسيمة، وبصور للتجمع المذكور، لا يبين من الاطلاع عليها حدوث ما نعاه الطرف الطاعن في مأخذه؛
وحيث إن الطاعن الثالث، أدلى من جهة سادسة، تعزيزا لادعائه، بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي في 19 يوليو 2022، انصب على معاينة شريط فيديو دعائي لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، نشر على صفحة الأمانة العامة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، وتظهر فيه صورة جلالة الملك والعلم الوطني، وأرفق محضر المعاينة بشريط الفيديو المذكور؛
وحيث إنه، فضلا عن أن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صيغتها المعدلة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنه: “يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية.”، فإن المطعون في انتخابه الثالث، نفى في مذكرته الجوابية نسبة شريط الفيديو إليه، واعتبره مصطنعا، وأفاد بأنه يتعلق بنشاط حزبي سابق على الحملة الانتخابية، وأنه تقدم بهذا الخصوص بمعية الأمانة العامة الإقليمية للحزب الذي ترشح باسمه، بشكايتين للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة سجلتا تحت عددي 1357/3101/22 و1358/3101/22 بتاريخ 4 أكتوبر 2022 وأدلى بنسختين منهما، لازال البحث جاريا بخصوصهما حسب المستفاد من كتابي السيد وكيل الملك المختص، عددي 2987/ م م / 2022 و2988/ م م / 2022، بتاريخ 3 يناير 2023؛
وحيث إن الطاعن الثالث، أدلى من جهة سابعة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022 تضمن معاينة قيام الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثالث، بنشر إعلانات انتخابية تضمنت صفات غير حقيقية للمرتبتين ثالثة ورابعة بلائحة ترشيحه، على نحو ما نعاه في المأخذ وأرفق محضر المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات؛
وحيث إن المطعون في انتخابه الثالث، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من النظام الأساسي لشركة ذات المسؤولية المحدودة، ضمن فيه اسم المرتبة ثالثة بلائحة ترشيحه، وصفتها مسيرة للشركة المذكورة وبمستخرج من السجل التجاري (النموذج 7) لنفس الشركة، صادر في 28 سبتمبر 2022 عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، تضمن نفس البيانات، كما أدلى أيضا بنسخة من دبلوم الماستر في العلوم والتقنيات (سلك البيئة البحرية واستغلال الموارد وتربية الأحياء البحرية) الذي حصلت عليه المرتبة رابعة في لائحة ترشيحه، صادر في 28 سبتمبر 2018 عن إحدى المؤسسات الجامعية الوطنية، وبنسخة من بطاقة تسجيلها في سلك الدكتوراه، مما تكون معه الصفات العلمية والمهنية المضمنة في إعلاناتهما الانتخابية متحققة ولا ينطوي استعمالهما على مناورة تدليسية؛
وحيث إن الطاعن الثالث، أدلى من جهة ثامنة، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 29 يوليو 2022، تضمن معاينة قيام الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الرابع، بنشر إعلانات انتخابية تضمنت صفات غير حقيقية له وللمرتب ثالثا بلائحة ترشيحه، على نحو ما نعاه في المأخذ وأرفق محضر المعاينة بإعلانات انتخابية متضمنة لهذه البيانات؛
وحيث إن المطعون في انتخابه المذكور أدلى رفقة مذكرته الجوابية بشهادة صادرة عن المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في 27 سبتمبر 2022، تثبت انتسابه للغرفة، ومزاولته أصناف مهنية متنوعة منها الخدمات والتجارة، كما أدلى بشهادة صادرة عن رئيس الغرفة الفلاحية لنفس الجهة في 28 سبتمبر 2022، تثبت ممارسة المرتب ثالثا بلائحة الترشيح المعنية للنشاط الفلاحي بالنفوذ الترابي التابع للغرفة، مما تكون معه الصفات المهنية المضمنة في الإعلانات الانتخابية المعنية متحققة ولا ينطوي استعمالها على مناورة تدليسية؛
وحيث إنه، تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شأن المأخذين المتعلقين بعملية فرز الأصوات وإحصائها:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:
– من جهة، بطلان النتائج المعلن عنها بالمكتب رقم 10 (جماعة بني بوعياش)، إذ أن محضر مكتب التصويت لم يوقع من قبل أحد أعضاء المكتب المذكور، بعلة “ملأ الصندوق بأوراق وهمية ” لفائدة ثلاث لوائح ترشيح، منها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول؛
– ومن جهة أخرى، أن ما “لا يقل عن ألف صوت صحيح” كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن الأول، من بين 3509 ورقة ملغاة برسم الاقتراع موضوع الطعن؛
لكن،
حيث إنه، يبين من جهة، من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 10 (جماعة بني بوعياش)، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن الاسم المشار إليه في عريضة الطعن، لا يعد من بين أعضاء مكتب التصويت المذكور، وأن المحضر يحمل توقيع رئيس المكتب وكافة أعضائه، وأنه خلا من أية ملاحظات بخصوص ما جاء في الادعاء؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وإحصائها غير قائمين على أساس؛في شأن البحث المطلوب:حيث إنه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب.
لهـذه الأسبــاب:
أولا: تقضي برفض طلبات السادة عصام الخمليشي ومحمد الأعرج ونبيل الأندلوسي، الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة) والذي أعلن على إثره إنتخاب السادة بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ونور الدين مضيان وعبد الحق أمغار أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الإنتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.