زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.490 يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها واستعمالها وإتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار تزيل مقتضيات القانون رقم 22.16، الصادر بتاريخ 5 يوليو 2018، والمتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها.
كما يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير وبيع وشراء واستعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما تحدد كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة للاحتفالات والمواسم.