زنقة 20 . الأناضول
أقرت الحكومة المغربية، للمرة الأولى عربيا، مشروعي قانونين يتيحان للمواطنين الطعن على قرارات السلطات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، وتقديم مقترحات قوانين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عقده وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأضاف الخلفي أن “مشروع قانون المتعلق بالملتمسات التشريعية (مقترحات قوانين) تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعتبر عددا ممتازا مقارنة مع إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع، في حين هناك دول حددت بالنسبة على حسب عدد السكان الناخبين.”
واشترط مشروع القانون الخاص بالطعن على القرارات الحكومية، أن تكون لائحة دعم العريضة (طلب الطعن) موقعة على الأقل من طرف 7 آلاف و200 مواطن، ومصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة، وذلك قبل إيداعها لدى لجنة العرائض التي سيتم استحداثها لدى رئاسة الحكومة، والتي ستتكلف بإعطاء رأيها حول مصير العريضة في ظرف 30 يوم.
ويقصد بالعريضة حسب مشروع القانون “كل طلب مكتوب يوجهه المغاربة المقيمون فوق التراب الوطني أو خارجه إلى رئيس الحكومة”.
ويشترط أن “يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يعرضها أصحابها بصفة جماعية على هذا الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها في إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون”.
وبعدما ربط مشروع القانون الجديد، “بأن يكون أصحاب العريضة الذين اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقيع عليها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وفي وضعية جبائية سليمة”، أشار أن الهدف منها هو “تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة”، بحسب الخلفي.
وتضمن المشروع مجموعة من الاستثناءات، والتي لا يقبل من المواطنين تقديم العرائض حولها، والتي تهم أساسا المس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو الاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
وفي ذات السياق، أشار المشروع إلى أنه “ترفض جميع العرائض التي تأتي في مجال الدفاع الوطني، أو بقضايا معروضة أمام القضاء، أو بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجن النيابية (البرلمانية) لتقصي الحقائق.
كما يدخل ضمن الاستثناءات تلك المتعلقة بمطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص.
الخلفي أوضح أن كلا النصين (مشروعي القانونين) يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتفعيل أحكام الدستور.
ولا تصبح مشروعات القوانين نافذة إلا بعد إقرارها من جانب البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب، ومجلس المستشارين)، ويعد القانونان الأول من نوعهما في العالم العربي.
ويعتبر مشروعا القانونين خلاصة للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني لمدة عام كامل، ضمن مضامين الدستور المغربي المصادق عليه مطلع يوليو/ تموز 2011، وتحديدًا المادة 15 منه، الذي ينص على أن “للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية”، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق”.
وتسائل مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول جدوى القانون في الوقت الدي يُقدم فيه وزير العدل قانوناً يسجن كل مغربي يعلن افطار رمضان، والعلاقات الجنسية خارج اطار الزواج، معلقين “هل يحق للمغاربة الطعن في هده القوانين ؟.