زنقة 20. الرباط
تنهي المحكمة الدستورية، بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بهذه المحكمة خاصة المادة 32 منه، إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا ولاة الجهات وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، كل فيما يخصه، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها، بأحكام القانون التنظيمي المذكور أعلاه، والذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.